للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمتلصص والبهيمة الصائلة كذلك. وبحب الدفع عن النساء وفي غير فتنة عن نفسه ونفس غيره لا عن مال, ويسقط إذا علم أنه لا يفيد

فصل

وإذا خرج على الإمام قوم بتأويل سائغ ولهم منعة فهم بغاة, فيلزمه مراسلتهم وإزالة شبههم وما يدعونه من مظلمة,

ــ

أو غير مكافيء أو صبيا أو مجنونا في منزله أو غيره, وإن قتل الدافع كان شهيدا.

ومع مزح يحرم قتل ويقاد به. (والمتلصص) منزل رجل (والبهيمة الصائلة كذلك) أي في الدفع وإباحة القتل. (ويجب الدفع عن النساء) إذا أريدت (مطلقا) أي سواء كن من أقاربه أو أجنبيات, وكذا لو رأى مع ولده ونحوه رجلا يلوط به وجب عليه قتله إن لم يندفع عن أهل فلا يتبعه إضاعة الحقين. (و) يجب الدفع أيضا (في غير فتنة عن نفسه و) عن (نفس غيره) وماله, فإن كان ثم فتنة لم يحب الدفع عن نفسه ولا عن (نفس غيره) وماله, فإن كان ثم فتنة لم يحب الدفع عن نفسه ولا حفظه من الضياع والهلاك على الأصح, (ويسقط) وجوب الدفع حيث وجب (إذا علم) دافع (أنه لا يفيد) دفعه لا بظنه أن دفعه لايفيد لتيقين الوجوب فلا يترك بالظن

فائدة: من نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق ونحوه فحذف عينه أو نحوها فتلفت فهدر, بخلاف مستمع قبل إنذاره

[فصل في قتال أهل البغي]

(واذا خرج على الإمام قوم بتأويل سائغ) صواب أو خطأ (ولهم منفعة) وشوكة يحتاج في كفهم إلى جمع جيش ولو لم يكن فيهم مطاع (فهم بغاة). ومتى اختل شرط فقطاع طريق وتقدم حكمهم, (فيلزمه) أي الإمام (مراسلتهم) أي البغاة ويسألهم ما ينقمون, (و) يلزمه (إزالة شبههم) ليرجعوا إلى الحق, (و) يلزمه إزالة (ما يدعونه من مظلمة) لأنه وسيلة إلى الصلح المأمور به,

<<  <   >  >>