وعلى عبد نكاح سيدته، وعلى سيد أمته، وأمة ابنه، وعلى حرة قن ولدها، فان اشترى أحد الزوجين أو ولده أو مكاتبه الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين إلا الأمة الكتابية. ومن جمع بين مباحة وغيرها في عقد صح في مباحة فقط
[فصل والشروط في النكاح نوعان]
ــ
غائب وخاف العنت جاز ولو وجد من يقرضه أو رضيت الحرة بتأخير صداقها أو بدون مهر مثلها ونحوه والصبر عنها أولى، ولا يبطل نكاحها إن أيسر ونكح حرة عليها أو زال خوف العنت ونحوه. (و) حرم (على عبد نكاح سيدته) ولو ملكت بعضه أى حتى يعتق، (وعلى سيد أمته) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه، (و) حرم عليه نكاح (أمة ابنه) من نسب، (و) حرم (على حرة) نكاح (قن ولدها) ويباح لأمة نكاح عبد ولو لابنها (فان اشترى أحد الزوجين) الزوج الآخر أو ملكه بأرث أو هبة ونحوها (أو) ملك (ولده) أى ملك أحد الزوجين (أو مكاتبه) الزوج (الآخر أو) ملك (بعضه) أى بعض الزوج الآخر (انفسخ النكاح. ومن حرم وطؤها بعقد) كالمجوسية والوثنية والدرزية ونحوها (حرم) وطؤها (بملك اليمين) لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى، (إلا الأمة الكتابية) فيحرم نكاحها لأجل إرقاق الولد وبقائه مع كافر وذلك معدوم في ملك اليمين فلا يحرم وطؤها به ولعموم قوله تعالى {أو ما ملكت أيمانكم}[النور: ٣٣]، (ومن جمع بين مباحة وغيرها) أى غير مباحة كأيم ومزوجة (في عقد) واحد (صح) العقد (في مباحة فقط) وهي الأيم وبطل في المزوجة لأنها تعينت، بخلاف ما لو جمع بين أختين في عقد فانه لا مزية لاحداهما على الأخرى، وإن جمع بين أم وبنت صح في البنت فقط
فصل
(والشروط في النكاح) أى ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض والمعتبر منه طلب العقد وكذا لو اتفقا عليه قبله، وهي (نوعان): أحدهما