فصل: من نوى سفرًا مباحًا أربعة بُرد- وهي يومان قاصدان بسير الأثقال ودبيب الأقدام- سن له قصر رباعية إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، ويقضي صلاة سفر في حضر وحضر في سفر تامة وصلاة سفر في سفر مقصورة ما لم يتذكرها حضرًا.
ــ
(فصل): في القصر، (من نوى) أي ابتدأ ناويًا (سفرًا مباحًا) غير مكروه ولا حرام واجبًا كان كحج أو مسنونًا كزيارة رحم أو جائزًا كتجارة ولو نزهة أو فرجة وكان يبلغ ستة عشر فرسخًا تقريبًا برًا أو بحرًا (أربعة برد) والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية والهاشمي اثنا عشر ألف قدم ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعًا معترضة معتدلة كل إصبع ست حبات شعير بطون بعضها إلى بعض عرض كل شعيرة ست شعيرات برذون، (و) الأربعة برد (هي يومان قاصدان) أي مسيرة يومين معتدلين (بسير الأثقال ودبيب الأقدام سن له قصر رباعية) فيقصر الظهر والعصر والعشاء خاصة إلى ركعتين إجماعًا، وله فطر، ولو قطعها في ساعة فيقصر ويفطر (إذا فارق عامر) بيوت (قريته) مسافرًا سواء كانت داخل السور أو خارجه وليها بيوت خاربة أو البرية، فإن وليها بيوت خاربة ثم بيوت عامرة فلابد من مفارقة العامرة التي تلي الخاربة (أو) إذا فارق (خيام قومه) إن استوطنوا الخيام أو ما نسبت إليه عرفًا سكان قصور وبستاتين ونحوهم، ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة، ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح ولو بقي دون المسافة وقن وزوجة وجندي تبعًا لسيد وزوج وأمير في سفر ونية، ويلزم المسافر إتمام الصلاة في اثنتين وعشرين مسألة: الأولى والثانية ما أشار إليهما بقوله (ويقضي) أي من عليه فائتة أو أكثر (صلاة سفر في حضر) أي (و) يقضي صلاة (حضر في سفر تامة) لأنه الأصل (و) يقضي (صلاة سفر في سفر) آخر تقصر فيه الصلاة (مقصورة) لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر مبيح (ما لم يتذكرها) أي الصلاة (حضرًا) ثم ينساها حتى سافر فيتمها، الثالثة إذا مر بوطنه ولم تكن له به حاجة، الرابعة إذا مر ببلد له به امرأة وإن لم يكن وطنه، الخامسة إذا مر ببلد تزوج فيه قال في شرح المنتهى وظاهره ولو بعد فراق الزوجة، السادسة إذا دخل وقت صلاة عليه حضرًا ثم سافر، السابعة إذا وقع بعضها في الحضر بأن أحرم بالصلاة مقصورة بنحو سفينة ثم وصلت إلى