فصل ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس، والقربى تحج البعدى مطلقا، لا أب أمه أو أم أبيه، ولا يرث منهن إلا ثلاث فقط أم أم وأم أب وأم أبى أب وإن علون أمومة، ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس
ــ
وغيره، وإذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو ادعته وألحق بها أو منفيا بلعان ينقطع تعصيبه ممن نفاه ونحوه فلا يرثه ولا أحد من عصبته ولو إخوة من أب إذا ولدت توءمين فإذا مات أحدهما لم يرثه الآخر بأخوته لأبيه وترثه أمه وذو فرض من فرضه وعصبته بعد ذكور ولده وإن تزل عصبة أمه فى إرث فقط فلو خلف أمه وأباها وآخاها فلها الثلث والباقى لأبيها، ولو كان مكان الأب جد فالباقى بين أخيها وجدها، ولو خلف أما وخالا فلها ثلث والباقى للخال، ولو كان معهما أخ لأم فله السدس فرضا والباقى تعصيبا وسقط الخال ويرث أخوه لأمه مع بنته بالعصوبة فقط لا أخته لأمه
فصل
(ولجدة فأكثر) أى إلى ثلاث (مع تحاذ) يهن أى تساويهن فى القرب والبعد عن الميت (سدس، والقربي) من الجدات (تحجب البعدى) منهن سواء كانت من جهة أو من جهتين وسواء كانت القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب أو العكس وذلك معنى قوله (مطلقا) لأن الجدات امهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة فاذا اجتمعن فالميراث لاقربهن كالآباء والابناء والإخوة، و (لا) يحجب (أب) ولا جد (أمه) أى أم نفسه (أو) أى ولا (أم أبيه) لحديث ابن مسعود "أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها وابنها حى" رواه الترمذى، والجدات (ولا يرث منهن) أى الجدات (إلا ثلاث فقط أم أم وأم أب وأم أبى أب وإن علون أمومة) فلا ميراث لأم أبى وأم أبى أب وكذا أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أم أبى أب وهكذا كلما علون أمومة درجة فلهن سدس بنهن (وا) جد (ذات قرابتين مع) جدة (ذات قرابة) واحدة (ثلثا السدس) بالقرابتين والأخرى ثلثه فلو تزوج بنت