للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتسن رجعتها إذن. ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها

فصل

وصريحة لفظ طلاق فقط وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام فيقع من مصرح ولو هازلا أو لاعبا أو لم ينوه، ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نهم وأراد الكذب وقع، أو

ــ

نصًا (وتسن رجعتها إذن) أى إذا طلقها زمن البدعة فإذا راجعها وجب امساكها حتى تطهر فإن طهرت سن إمساكها حتى تحيض ثانية ثم تطهر. (ولا سنة ولا بدعة) في زمن أو عدد لزوجة (مستبين) أى ظاهر (حملها و) لا لزوجة (صغيرة وآيسة) لأنها لا تعتد بالأقراء فلا تختلف عدتها (و) لا لـ (ـغير مدخول بها) لأنها لا عدة عليها. ويباح خلع وطلاق بسؤالها زمن بدعة

[فصل في صريح الطلاق وكنايته]

الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شئ، والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح. (وصريحه) أى الطلاق (لفظ طلاق فقط) وهو المصدر فإذا قال لها أنت الطلاق وقع (وما تصرف منه) أى الطلاق لا غيره كالطالق وطلقتك ونحوه (غير أمر) كطلقى (و) غير (مضارع) كأطلقك (و) غير (مطلقة) اسم فاعل أى (بكسر اللام فـ) ـلا تطلق بها لأنها غير صريحة بل (يقع) الطلاق (من مصرح) بكسر الراء أى غير حاك ونحوه، (ولو) كان المصرح بالطلاق (هازلا أو لاعبا) لأو فتح تاء أنت (أو لم ينوه) أى الطلاق بلفظه لأن النية لا تشترط للفظه الصريح ولقوله عليه السلام «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» رواه الخمسة إلا النسائى، وإن أراد بقوله ظاهرا ونحوه فسبق لسانه أو أراد طالقا من وثاق أو زوج كان قبله أو قال أردت إن قمت فتركت الشرك ولم أرد طلاقا دين ولم يقبل حكما (ولو سئل أطلقت امرأتك) أو قيل له امرأتك طالق (فقال نعم وأراد الكذب وقع) الطلاق وإن لم ينوه لأن نعم صريح في الجواب، (أو) سئل

<<  <   >  >>