فإن فاءوا وإلاقاتلهم قادر. وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان تضمن كل ما أتلفته
فصل
المرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه, فمن ادعى النبوة أو أشرك بالله أو سبه أو رسوله أو جحده أو صفه صفاته أو كتابا
ــ
ولا يجوز له قتالهم قبل ذلك إلا أن يخاف كلبهم, فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال, (فإن فاءوا) أي رجعوا عن البغاي وطلب القتال تركهم (وإلا) يفيئوا (قاتلهم) إمام (قادر) وجوبا, وإن لم يكن قادرا أخره إلى الإمكان, وعلى رعيته معونته على حربهم وإن استنظروه مدة رجاء رجوعهم فيها أنظرهم ما لم يخف مكيدة فلا. ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه كمنجنيق ونار واستعانة بكافر إلا لضرورة كفعلهم إن لم يفعله, وأخذ مالهم وذريتهم وقتل مدبرهم وجريحهم. ومن ترك القتال ولا قوة فيه ويضمن بالدية, ومن أسر منهم ولو صبيا أو أنثى حبس حتى لا شوكة ولاحرب، وإذا انقضت فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه. ولا يضمن بغاة ما أتلفوه حال حرب كأهل عدل, ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأول فهم خوارج بغاة فسقة, وعنه كفار. قال المنقح وهو أظهر. (وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب (رياسة ف) هما (ظالمتان) , و (تضمن كل) واحدة (ما أتلفه) على الأخرى, فلو قتل من دخل بينهم ليصلح وجهل قاتله ضمنتاه
[فصل في حكم المرتد]
(المرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه) بنطق أو فعل أو اعتقاد أو شك ولو هازلا ولو كان إسلامه كرها بحق, (فمن ادعى النبوة) أو صدق من ادعاها كفر لأنه مكذب لله تعالى في قوله (ولكن رسول الله وخاتم النبيين) ولحديث" لا نبي بعدى"(أو أشرك) أي كفر (بالله) تعالى (أو سبه أو) سب (رسوله) أي رسول من رسله أو سب ملائكته أو (جحده) تعالى أو ربويته أو وحدانيته (أو) جحد (صفة من صفاته) تعالى (أو) جحد (كتابا) من كتبه أو شيئا