للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو نبيا أو ملكا أو إحدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كتحريم زنا وحل لحم ونحوه أو شك فيه ومثله لايجهله أو يجهله وعرف فأصر كفر, ويستتاب ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن لم يتب قتل بالسيف.

ولا تقبل ظاهرا توبة من سب الله أو رسوله أو تكررت

ــ

منه (أو) جحد (نبيا) مجمعا عليه (أو) جحد (ملكا) من ملائكته أو حجد البعث (أو) وجوب شيء من (إحدى العبادات الخمس) التي يبنى الإسلام عليها شهادة أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ومنها الطهارة (أو) جحد (حكما ظاهرا مجمعا عليه) إجماعا قطعيا (ك) جحد (تحريم زنا) أو لحم خنزير (و) كجحد (حل لحم) مذكاة من بهيمة الأنعام (ونحوه) كخبز (أو شك فيه) أي في تحريم زنا ولحم خنزير أو في حل لحم ونحوه (ومثله لايجهله أو يجهله وعرف فأصر) على الجحد أو شك (كفر) في جميع ما تقدم لمعاندته للإسلام وامتناعه من قبول الأحكام غير قابل لكتاب الله وتعالى وسنة رسوله عليه السلام وإجماع الأمة، وكذا لو سجد لكوكب أو نحوه أو أتى بقول أو بفعل صريح في الاستهزاء بالدين أو أمتهن القرآن أو ادعى اختلاقه أو القدرة على مثله أو أسقط حرمته, لا من حكى كفرا سمعه ولا يعتقده, فمن ارتد وهو مكلف مختار فإنه يدعاى إلى الإسلام (ويستتاب ثلاثة أيام ويضيق عليه) مدة الاستتابة ويحبس لقول عمر: فهلا حبستموه وأطعمتوه كل يوم رغيفا, (فإن) تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله, وإن أصر على ردته و (لم يتب قتل بالسيف) لأنه آلة القتل ولايحرق بالنار

تنبيه: من أطلق الشارع كفره كدعواه لغير أبيه ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فهو تشديد لايخرج به عن الإسلام

فائدة: يصح إسلام مميز يعقله ورده, فإن أسلم حيل بينه وبين الكفار, فإن قال بعد إسلامه لم أرد ما قتله فكما لو ارتد. ولايقتل هو ولا سكران ارتدا حتى يستتابا بعد بلوغه وصحوة ثلاثة أيام, وإن مات في سكر أو قبل بلوغ مات كافرا. (ولا تقبل ظاهرا) يعنى في أحكام الدنيا (توبة من سب الله) تعالى صريحا لعظم ذنبه جدا فيدل على فساد عقيدته, (أو) سب (رسوله) صريحا أو تنقصه, ولا توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر (أو تكررت

<<  <   >  >>