للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ردته. وتوبة مرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين مع إقرار جاحد بما جحده.

ــ

ردته لأن تكرارها يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام، ولا توبة ساحر مكفر بسحره. ومن أظهر الخير وأبطن الفسق فكز نديق في توبته. (وتوبة مرتدو) توبة (كل كافر) من كتابي وغيره (إتيانه بالشهادتين) لقوله عليه السلام «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل» متفق عليه من رواية ابن عمر، وهذا يدل على أن العصمة تثبت بمجرد الإتيان بالشهادتين، لكن إن كانت ردته بإنكار فرض أو إحلال محرم أو جحد نبي أو كتاب أو شيء منه أو إلى دين يعتقد أن محمداً بعث إلى العرب خاصة فلا يصح إسلامه إلا (مع إقرار جاحد بما جحده) من ذلك أيضاً، وقوله أنا مسلم أو أسلمت أو أنا مؤمن أو أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام توبة أصلياً كان أو مرتداً وإن لم يأت بالشهادتين، ومن شهد عليه اثنان أنه كفر فادعى الإكراه قبل مع قرينه فقط، وإن شهدا عليه بكلمة كفر فادعاه قبل مطلقاً، وإن قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بها، ومن قال لكافر أسلم وخذ مني ألفاً ونحوه فأسلم فلم يعطيه فأبى الإسلام قتل وينبغي أن يفي، ومن أسلم على أقل من الخمس قبل منه وأمر بالخمس، ومن ارتد لم يزل ملكه ويملك بتملك ويمنع من التصرف في ماله وتقضي منه ديونه وينفق منه عليه وعلى من تلزمه هو نفقته، فإن أسلم وإلا صار فيئا من حين موته مرتداً، ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله، وهو عقد ورقي وكلام يتكلم به أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشر له، وله حقيقة فمنه ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن زوجته فيمنعه وطئها ويعقد المتزوج فلا يطيق وطئها، وساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء، ونحوه كافر كمعتقد حله لا من سحر بأدوية وتسخين وسقي شيء يضر ويعزر بليغاً، ولا من يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها وتطيعه، ومحرم طلسم ورقية وحرز وتعوذ وعزيمة بغير عربي وباسم كوكب وما وضع على نجم من صورة أو غيرها، ويجوز الحل بسحر ضرورة على المذهب قال في عيون

<<  <   >  >>