وبشباش ومن وكره. ومن أعتق صيدا لم يزل ملكه عنه كما لو أرسل بعيرا أو بقرة. والتسمية عند رمى أو إرسال جارح، ولا تسقط بحال. وسن تكبير معها.
[باب الأيمان وكفاراتها]
واليمين الموجبة الكفارة بشرط الحنث هي التي بالله أو صفة من صفاته
ــ
قال أحمد: الضفدع نهي عن قتله، (و) كره صيد الطير (بشباش) وهو طائر تخاط عيناه أو تربط قال في الإقناع وبخراطيم وكل شيء فيه روح، (و) كره أن يصيده (من وكره) لخوف الأذى لا بليل ولا فرخ من وكره ولا بما يسكره ولا بشبكة وشرك وفخ ودبق وكل حيلة (ومن أعتق صيدا) وقال أعتقتك أو لم يقل (لم يزل ملكه عنه كما لو أرسل بعيرا أو) أرسل (بقرة) أو انفلت بلا إرسال، قال ابن عقيل: ولا يجوز أعتقتك في حيوان مأكول لأنه فعل الجاهلية انتهى، فلا يملكه آخذه بإعراضه عنه بخلاف نحو كسرة أعراض عنها فإنه يملكها آخذها (و) الشرط الرابع (التسمية) أي قول بسم الله (عند رمي) نحو سهم أو نصب نحو منجل (أو) عند (إرسال جارح) لأنه الفعل الموجود من الصائد فاعتبرت التسمية عنده، وتجزي بغير العربية كالذكاة، (ولا تسقط) التسمية هنا (بحال) لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا للنصوص الخاصة في الصيد، والذبيحة تكثر فيكثر فيها السهو، ويفرق بين الذبيحة والصيد فإن الذبح يقع في محله بخلاف الصيد، ولو سمي على صيد فأصاب غيره حل لا إن سمي على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره. (ومن تكبير معها) أي التسمية أي يقول بسم الله والله أكبر كالذكاة والله أعلم.
[باب الأيمان وكفاراتها]
واحدها يمين، فاليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، وهي وجوابها كشرط وجزاء. (واليمين الموجبة الكفارة بشرط الحنث هي) اليمين (التي) يحلف فيها (بالله) تعالى كـ والله وبالله وتالله أو باسمه الذي لا يسمى به غيره كالرحمن والقديم الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء أو الذي يسمى به غيره ولم ينو الغير كالرحيم والعظيم والقادر (أو)؛ (صفة من صفاته)