فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، وإن جهل رده، ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن، ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم، وحقوق عقد متعلقة بموكل، والوكيل أمين فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في نفيهما.
ــ
فصل
(وإن اشترى) الوكيل (ما) أي شيئا (يعلم عيبه) حال الشراء (لزمه) أي الوكيل الشراء وليس له ردا لدخوله على بصيرة، ومحله (إن لم يرض موكله) بالعيب، فإن رضيه كان له ببينته بالشراء، وإن اشتراه بعين المال لم يصح، (وإن جهل) الوكيل عيبه حال الشراء صح، فإن رضيه موكل معيبا فليس لوكيله رده، وإن سخطه أو كان غائبا (رده) الوكيل على بائعه لقيامه مقام موكله، (ووكيل مبيع يسلمه) لمشتريه لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه، (ولا يقبض) الوكيل (ثمنه) بغير إذن مطلقا، واختار الموفق وغيره (إلا بقرينة) تدل على قبضه كبعده عن موكله ونحوه، وهو المذهب عند الشيخين وجزم به في الإقناع، وكذلك لو أفضى إلى ربا ولم يحضر الموكل، (ويسلم وكيل الشراء الثمن) لأنه من تتمته وحقوقه، قال في شرح المنتهى: ولا يملك تسليم المبيع إلا بإذن صريح على ما تقدم (ووكيل) في (خصومة لا يقبض) لأن الإذن فيها لم يتناوله له نطقا ولا عرفا ولا يقر على موكله كإقراره عليه بقود وقذف، وكالوالي (و) وكيل في (قبض يخاصم) لأنه لا يتوصل إلى القبض إلا بالإثبات فالإذن فيه إذن عرفا، واقبض حقي من فلان ملكه من وكيله لا من وارثه إلا أن يقول الذي قبله، (وحقوق عقد) كتسيلم ثمن وضمان درك ورد بعيب ونحوه (متعلقة بموكل) لأن الملك ينتقل إليه ابتداء من غير أن يدخل في ملك الوكيل سواء كان العقد مما تجوز إضافته للوكيل كالبيع أو لا كالنكاح فلا يعتق قريب وكيل عليه ولا يطالب بثمن، (والوكيل أمين) فيما وكل فيه سواء كان متبرعا أو يجعل، (فلا يضمن) ما تلف بيده من ثمن وغيره (إلا بتعد) منه (أو تفريط) لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، وكذا كل من كان بيده شيء على سبيل الأمانة كالوصي ونحوه، (ويقبل قوله) أي الوكيل بيمينه (في نفيهما) أي نفي التعدي أو التفريط لأنه أمين، ولا يكلف