للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبلها فقوله

فصل ومتى طلق حر ثلاثًا أو عبد ثنتين معًا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبلها بنكاح رغبة صحيح مع انتشار وتعود بطلاق ثلاث، ويكفى تغييب حشفة أو قدرها عند عدمها ولو لم ينزل أو يبلغ عشرًا لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. ومن غاب عن مطلقته ثلاثًا ثم حضر فذكرت

ــ

ومتى رجعت قبل كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به، (وإن) سبق المطلق فـ (قال) لها (ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبلها) أي الرجعة وأنكرها (فقوله) لسبق دعواه الرجعة اخبارها بانقضاء عدتها والأصل بقاؤها

فصل

(ومتى طلق) زوج (حر) زوجة حرة أو أمة قبل الدخول أو بعده طلاقًا (ثلاثا) معا أو متفرقات (أو) طلق زوج (عبد) زوجة كذلك (ثنتين معا أو متفرقات) ولو عتق حرمت و (لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبلـ) ها (بنكاح رغبة صحيح) لقوله تعالى بعد قوله (الطلاق مرتان): (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) قال الأصحاب (مع انتشار) لقوله عليه السلام «لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك» وعلم منه أنها لا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد (وتعود) بعد استيفاء ما يملك من الطلاق وبعد الوطء المذكور (بطلاق ثلاث) للحر وطلقتين للعبد، (و) أدنى ما (يكفى) في حلها لمطلقها ثلاثا (تغييب) كل (حشفة) الزوج الثاني (أو) تغييب (قدرها) أي الحشفة (عند عدمها ولو) خصيا أو مسلولا أو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو ذميا وهي ذمية أو (لم ينزل أو) لم (يبلغ) أو هي (عشرا) أو ظنها أجنبيه لوجود حقيقة الوطء، ويكفى في حلها وطء محرم بمرض وضيق فرج وفي مسجد ونحوه، (لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة) أحدهما لأن التحريم في هذه الصورة لمعنى فيها لحق الله تعالى، ولو كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل له. (ومن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم حضر فذكرت)

<<  <   >  >>