للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسن غير الراتبة أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب وأربع بعد العشاء.

(فصل): حفظ القرآن فرض كفاية، وسن أن يختم في كل أسبوع وكره تركه فوق أربعين، وإن خاف النسيان حرم، ويختم صيفًا أول النهار وشتاء أول الليل، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار،

ــ

الثانية (قل يا أهل الكتاب تعالوا) الآية، (وسن) صلاة (غير الراتبة) عشرون ركعة على ما في المنتهى واثنتان وعشرون على ما هنا وأكثر من ذلك في الإقناع (أربع قبل الظهر وأربع بعدها) وأربع قبل الجمعة (وأربع قبل العصر) وأربع بعد المغرب (و) قيل (ست بعد المغرب) وحديث الست ضعفه البخاري، (وأربع بعد العشاء) ويباح ثنتان بعد أذان المغرب قبل صلاتها وبعد الوتر جالسًا.

تنبيه: فعل غير المكتوبة ببيت أفضل من فعلها بالمسجد غير ما تشرع له الجماعة ولعل غير نفل المعتكف.

(فصل) و (حفظ القرآن) العظيم (فرض كفاية) إجماعًا، وهو أفضل من التوراة والإنجيل وسائر الذكر وبعضه أفضل من بعض، (وسن أن يختم) القرآن (في كل أسبوع) مرة، ولا بأس به كل ثلاث، (وكره تركه) أي الختم، (فوق أربعين) يومًا بلا عذر، (وإن خاف النسيان حرم) عليه، قال أحمد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه، (ويختم صيفًا أول النهار وشتاء أول الليل)، ويجتمع أهله وولده ويدعو نصًا ويكبر لآخر كل سورة من الضحى، ولا يكرر سورة الصمد، ولا يقرأ الفاتحة وخمسًا من البقرة نصًا.

تتمة: يسن تعلم التأويل، ويجوز التفسير بمقتضى اللغة لا بالرأي من غير لغة ولا نفل، ومن قال في القرآن برأيه أو بما لا سيعلم فليتبوأ مقعده من النار، ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلاً من الكلام، ويلزم الرجوع إلى قول صحابي لا تابعي، وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو توقيف، ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب ولا كتب أهل البدع ولا الكتب المشتملة على الحق والباطل ولا روايتها.

(وصلاة الليل) أي نفل المطلق فيه (أفضل من صلاة) النفل في (النهار) لأنه محل الغفلة، وعمل السر أفضل من عمل العلانية، وفيه ساعة لا يوافقها رجل

<<  <   >  >>