للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا مؤدي صلاة بقاضيها وعكسه إن اتفقا في الاسم.

فصل: إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام وإن وقفوا عن يمينه أو جانبيه جاز، إلا العراة فمعه وجوبًا، وإمامة نساء فوسطهن استحبابًا، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من يعلم حدثه أو صبي في فرض ففذ، ومن عدم فرجة وتعذر عليه يمين الإمام نبه من يقف معه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذًا ولو امرأة خلف امرأة ركعة لم تصح، وإن ركع فذًا لعذر ثم دخل الصف أو وقف معه آخر قبل

ــ

إذا سلم دينهم وصلحوا لها. (ولا) يكره ائتمام (مؤدي صلاة بقاضيها وعكسه) وهو ائتمام قاضي صلاة بمؤديها ولا قاضيها من يوم بقاضيها من غيره (إن اتفقا في الاسم) فلا تصح عصر خلف ظهر ولا عكسه.

(فصل): في موقف الإمام والمأموم. (إذا كان المأموم) رجلاً وقف وجوبًا عن يمينه، وإن كان المأموم (أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام) ندبًا، (وإن وقفوا عن يمينه أو بجانبيه) أي الإمام (جاز) اقتداؤهم به (إلا) إمام العراة فـ) يقفون (معه) أي يقف بينهم (وجوبًا) إن لم يكونوا عميًا أو في ظلمة (و) إلا (إمامة نساء فـ) تقف (وسطهن استحبابًا) لأنه أستر لها، (ومن لم يقف معه) في صف (إلا كافر) ففذ (أو) لم يقف معه إلا (امرأة) أو خنثى وهو ذكر ففذ، لأنهما ليسا من أهل الوقوف (أو) لم يقف معه إلا (من يعلم حدثه) أو نجاسته أو مجنون ففذ لأن وجودهم كعدمهم، وكذا سائر من لا تصح صلاته، (أو) لم يقف مع رجل إلا (صبي في فرض ففذ) أي فرد لأنه لا تصح إمامته بالرجل في الفرض فلا تصح مصافته، وتصح مصافة مفترض لمتنفل بالغ كأمي وأخرس وعاجز عن ركن أو شرط وفاسق ومجهول حدثه أو نجاسته، ومن وجد فرجة أو الصف غير مرصوص وقف فيه نصًا، (ومن عدم فرجة) ووجد الصف مرصوصًا فعن يمين الإمام، (و) إن (تعذر عليه يمين الإمام نبه) بنحنحة أو كلام أو إشارة (من يقف معه) وكره بجذبه، (ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه) أي الإمام ركعة لم تصح (أو) صلى (فذًا ولو امرأة خلف امرأة ركعة لم تصح) صلاته عالمًا كان أو جاهلاً، (وإن ركع فذًا لعذر) كخوف فوت الركعة (ثم دخل الصف) قبل سجود الإمام صحت (أو وقف معه آخر قبل

<<  <   >  >>