للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويصح تأجيل مهر، وإن أطلق أجل فمحله الفرقة. والله أعلم

فصل وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض، وضمانه عليه إن منعها قبضه وإلا فعليها كزكاة. وغير المعين بالعكس. ومتى قبضته ثم طلق قبل دخول فله نصف أصل،

ــ

مهر المثل برقبته. (ويصح تأجيل مهر) أو بعضه إلى وقت معلوم أو أوقات، (وإن أطلق أجل) بأن لم يذكر محله (فمحله الفرقة) البائنة فلا يحل مهر الرجعية إلا بالقضاء عدتها (والله أعلم)

فصل

(وتملك زوجة) حرة وسيد أمة (بعقد) النكاح (جميع) صداقها (المسمى)، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، ألا ترى أنها لو ارتدت سقط جميعه وان كانت ملكت نصفه، واذا وجب بالعقد (فلها نماء معين) من نحو كسب عبد معين وأجرة دار معينة من حين عقد لأنه نماء ملكها، (و) لها (تصرف فيه) أى المهر المعين ببيع ونحوه (قبل قبضـ) ـه إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد او ذرع فلا يصح قبل قبضه كمبيع بذلك، (وضمانه) إن تلف بغير فعلها، ونقصه إن نقص أو تعيب (عليه) أى الزوج (إن منعها قبضه) لأنه كالغاصب بالمنع (والا) يمنعها قبض المعين (فـ) ـضمانه ونقصه (عليها). إلا أن يحتاج لنحو كيل (كزكاتـ) ـه فتلزمها وترجع بها عليه ان منعها قبضه، فان زكته ثم طلقت قبل الدخول كان ضمان الزكاة كلها عليها، إلا أن يمنعها قبضه فعليه. (و) المهر (غير المعين) كقفيز من صبرة ورطل من زبرة حديد (بالعكس) أى لم يدخل في ضمانها ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه كمبيع. (ومتى قبضته) أى قبضت الزوجة مهرها (ثم طلقـ) ـها زوجها (قبل دخولـ) ـه أو خلوته بها (فله) أى الزوج (نصف أصل) المهر الذي قبضته منه حكما كالميراث دون زيادة منفصلة هذا إن كان باقيا ولو النصف فقط ولو مشاعا، فان كانت قد تصرفت فيه ببيع أو هبة مقبوضة أو عتق أو رهن أو كتابة منع الرجوع في نصفه وثبت حق في

<<  <   >  >>