للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحج]

هو والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، فإن زال مانع وجوب حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا إذا أجزأ فرضًا، والمستطيع من يجد زادًا ومركوبًا صالحين لمثله بعد قضاء واجبات ونفقة شرعية وحوائج أصلية، وإن عجز لكبر أو

ــ

[كتاب الحج]

قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص، و (هو والعمرة واجبان) بأربعة شروط: (على المسلم)، وهو شرط للوجوب والصحة، (الحر) وهو الشرط الثاني للوجوب والإجزاء دون الصحة، والثالث على (المكلف) لكن يصح من الصغير دون المجنون ولم يجزئه عن حجة الإسلام، والرابع على (المستطيع) وهو شرط للوجوب فقط ويأتي بيانه، (في العمر) متعلق بواجبان (مرة) واحدة (على الفور) نصًا، (فإن زال مانع وجوب حج) كمن أسلم أو أفاق ثم أحرم أو بلغ أو عتق محرمًا (بعرفة) أو بعد دفع منهما إن عاد فوقف في وقته، (و) كذا إن زال مانع وجوب (عمرة قبل) شروع في (طوافها) أي العمرة، (وفعلاً) بالبناء للمفعول أي الحج والعمرة (إذن) أي بعد زوال المانع كما تقدم (أجزأ فرضًا) عن حجة الإسلام وعمرته ما لم يكن أحرم مفردًا أو قارنًا وسعى بعد طواف القدوم فلا يجزيه ولو أعاده بعد، (والمستطيع) هو (من يجد زادًا) يحتاجه ذهابًا وإيابًا من مأكول ومشروب ورعاية ولا يلزمه حمله إن وجد بالمنازل، (و) يجد (مركوبًا) في مسافة قصر لا دونها إلا لعاجز (صالحين) أي الزاد والمركوب (لمثله)، ولا يلزمه الحيوان إن أمكنه أو يجد ما يقدر به على تحصيل ذلك، ويكره لمن حرفته المسألة، ويعتبر كون الزاد والمركوب فاضلين (بعد قضاء واجبات) من نحو دين (ونفقة شرعية و) بعد (حوائج أصلية) وما يحتاج من كتب ومسكن وخادم وما لابد منه، لكن إن فضل عنه وأمكن بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل ما يحج به لزمه، ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره له، ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت نصًا، ومن احتاج إليه (وإن عجز) عن السعي من كملت له الشروط المتقدمة (لكبر أو

<<  <   >  >>