وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو بكرا أو جميلة أو نسبية أو نفى عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ، لا إن بانت أعلى، أو إن عتقت أمة تحت حر
فصل
وعيب نكاح ثلاثة أقسام: قسم يختص بالرجل كجب وعنة ووجأ،
ــ
العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده، (وإن شرطها) أى الزوجة (مسلمة) أو تزوجها يظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة (فبانت كتابية) فله الفسخ (أو) شرطها (بكرا أو جميلة أو نسيبة) أى طيبه الأصل أو بيضاء أو طويلة فبانت بخلافه، (أو) شرط الزوج (نفى عيب) عن الزوجة (لا يفسخ به النكاح) كشرطها ناطقة أو سمعية أو بصيرة ونحوه (فبانت بخلافه فله) أى الزوج (الفسخ) للنكاح لفوات شرطه المقصود كما لو شرط الحرية ويرجع المهر إن قبضه على النجاز والا سقط، و (لا) فسخ له (إن) شرطها على صفة دنية فـ (بانت أعلى) منها (أو) أى ولا (إن عتقت لأمة تحت حر) فلا فسخ لأنها كافية زوجها في الكمال كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم.
تنبيه: لو شرطت الزوجة في الزوج صفة فبان أقل لم يكن لها الفسخ إلا إن شرطت حريته
فائدة: كل موضع حكم فيه بفساد العقد ففرق بينهما قبل الدخول فلا مهر، وبعجه يجب المسمى
[فصل في أحكام العيوب في النكاح]
(وعيب نكاح ثلاثة أقسام: قسم يختص بالرجل كجب) أى كونه مقطوع الذكر أو بعضه ولم يبق ما يمكن الجماع به أو كان أشل (و) كـ (عنه) أى به عنة لا يمكنه الوطء ولو لكبر أو مرض (و) كـ (وجأ) وهو رض الخصيتين وكذا