للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لحربى ونحوه لا قود عليه ولا دية. ومكافأة مقتول لقاتل بدين وحرية. وعدم الولادة، فيقتل ولد وإن سفل بكل من أبويه وإن علا، لا أحد منهم به. ولاستيفائه ثلاثة شروط: تكليف المستحق له. واتفاقهم على استيفائه،

ــ

لحربي ونحوه) كزان تحصن ولو قبل ثبوته عند حاكم (لا قود عليه ولا دية) ولا كفارة ولو أنه مثله ويعزر. (و) الثالث (مكافأة مقتول لقاتل) بأن لا يفضل قاتل مقتولا حال جناية (بدين و) لا (بحرية) أو ملك فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا ولا حر ولا ذميا بعبد ولو مسلما ولا مكاتب بعبد ولو كان ذا رحم محرم له، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والمكلف بغير المكلف، وإن انتقض عهد ذمي بقتل فقتله لنقضه العهد فعليه دية الحر أو قيمة القن، ولو جرح مسلم ذميا أو حر قنا فأسلم أو عتق مجروح ثم مات فلا قود وعليه دية حر مسلم، ويستحق دية من أسلم وارثه المسلم ومن عتق سيده، (و) الرابع (عدم الولادة) أي إلا أن يكون المقتول من ذرية القاتل (فيقتل ولد) وولد ابن وبنت (وإن سفل بكل) واحد (من أبويه) المكافئين (وإن علا)؛ و (لا) يقتل (أحد منهم) أي من أحد الآباء من نسب (به) أي الولد ولو أن الولد حر مسلم وقاتله كافر قن، ويؤخذ حر بالديه. وزاد في الإقناع شرطا خامسا وهو أن تكون الجناية عمدا

تتمة: متى ورث قالت أو ولده بعض دم المقتول فلا قود، فلو قتل أحد الزوجين الآخر ولهما ولد أو قتل رجل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها أو ولده أو قتلت أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها أو قتل رجل أخاه فورثه ابن القاتل أو أحد يرث ابنه منه شيئا لم يجب القصاص

[فصل من استيفاء القصاص]

وهو فعل مجني عليه أو وليه يجان مثل فعله أو شبهه. (و) يشترط (لاستيفائه) أي القصاص (ثلاثة شروط): أحدها (تكليف المستحق له) أي القصاص بأن يكون كل منهم عاقلا بالغا، فإن كان فيهم صغير أو مجنون حبس جان إلى بلوغ أو إفاقة. فإن احتاجا النفقة فلولي مجنون لا صغير العفو إلى الدية. (و) الثاني (اتفاقهم) أي المستحقين للقصاص (على استيفائه) وليس لبعضهم أن يقود

<<  <   >  >>