للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ولسان وذكر ففيه دية نفسه، أو شيئان أو أكثر فكذلك، وفي أحد ذلك بنسبته: ففي العينين الدية كالأذنين وفي أحدهما نصفها وفي المنخرين ثلثاها وفي الحاجز بينهما ثلثها وفي أصابع الرجلين الدية كاليدين وفي كل إصبع عشرها وفي أنملة إبهام نصف عشرها وغيرها

ــ

[فصل في دية الأعضاء]

(ومن أتلف ما في الإنسان منه) شيء (واحد كأنف) - ولو مع عوجه- ففيه دية نفسه نصا (و) كـ (لسان) ينطق به كبير أو محركه صغير ببكاء ففيه دية نفسه فإن كان من ذكر مسلم حر ففيه ديته، وإن كن من أنثى حرة مسلمة ففيه ديتها، وإن كان من خنثى مشكل ففيه نصف دية كل منهما، (و) كـ (ذكر) ولو لصغير نصا أو لشيخ فن (ففيه دية نفسه) أي المقطوع منه ذلك لأن في إتلافه إذهاب منفعة الحس (أو) أي ومن أتلف ما في الإنسان منه (شيئان) أو ثلاثة أو أربعة (أو أكثر فكذلك) فيه الدية، فما منه شيئان ففيهما الدية وما فيه ثلاثة أشياء ففيها الدية وما فيه أربعة أشياء ففيها الدية وما فيه عشرة أشياء ففيها الدية، (وفي أحد ذلك) إذا أتلف (بنسبته: ففي العينين) ولو مع حول أو عمش (الدية كالأذنين، وفي أحدهما نصفها) ومع بياض ينقص البصر تنقص بقدره وكالشفتين واللحيين وثندوتي الرجل وأنثييه وثديي الأنثى واسكتيها واليدين والرجلين والآليين (وفي المنخرين ثلثاها) أي الدية، (وفي الحاجز بينهما ثلثها) لاشتمال المارن على ثلاثة أشياء منخرين وحاجز فوزعت الدية على عددها وجوبا كالأصابع وإن قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز ففي ذلك نصف الدية، وإن شق الحاجز بينهما ففيه حكومة ويأتي تعريفها، وفي الأجفان الدية وفي أحدها ربعها، (وفي أصابع الرجلين الدية) كاملة (كـ) أصابع (اليدين) ففيها إذا قطعت الدية، (وفي كل إصبع) يد أو رجل (عشرها) أي الدية لحديث ابن عباس مرفوعا" دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع" رواه الترمذي وصححه، (وفي) كل (أنملة) من (إبهام نصف عشرها، و) في كل أنملة من (غيرها)

<<  <   >  >>