للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن اعترفت بوطئه ولو مرة بطل كونه عنينا

فصل وخيار عيب على التراخي، ويسقط بما يدل على الرضا، لا فى عنته إلا بقول. ولا فسخ إلا بحاكم، فان فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى ويرجع به على مغر. وحرم إنكاح صغيرة ونحوها معيبا،

ــ

الوطء خلقة ولو كان من يبس زال في فصل الرطوبة وبالعكس وإن كان من برودة زال في فصل الحرارة وان كان من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال، وان قال وطئتها وهي ثيب فقوله إن لم تثبت عنته، (وان اعترفت بوطئه) في القبل في النكاح الذي ترافعا فيه (ولو مرة) أو في حيض أو إحرام أو ردة ونحو (بطل كونه عنينا) لاعترافها بما ينافي العنة، وان كان ذلك بعد ثبوتها فقد زالت

فصل

(وخيار عيب على التراخى) ولا يثبت إن زال بعد العقد ولا لعالم به وقته. (ويسقط) خيار العيب (بما يدل على الرضا) من قول أو وطء او تمكين مع العلم به ولو جهل الحكم أو زاد أو ظنه يسيرا فبان كثيرا، وقال الشيخ: إن ادعى الجهل بالخيار ومثله يجهل فالاظهر ثبوت الفسخ. و (لا) يسقط خيار امرأة عنين (في عنته إلا بقولـ) ـها رضيت به عنينا أو أسقطت خيارى أو حقى من الخيار ونحوه كاعترافها بوطئه، (ولا فسخ) أى لا يصح فسخ من له الخيار (إلا بـ) ـحكم (حاكم) فيفسخه أو يرده إلى من له الخيار، ويصح مع غيبة زوج (فان فسخ) النكاح (قبل دخول) من قبله أو قبلها (فلا مهر) لها لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها وان كان منه فانما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فكانه منها. (و) ان فسخ عقد النكاح (بعده) أى الدخول وكذا بعد الخلوة فـ (لها) المهر (المسمى) في العقد لأنه وجب به واستقر بالدخول فلا يسقط (ويرجع به على مغر) من زوجة عاقلة وولى ووكيل، ويقبل قول ولى في عدم علمه به فلو وجد من زوجة وولى فالضمان على الولى، (وحرم) على ولى وسيد رقيق (إنكاح صغيرة ونحوها) من صغير ومجنون ومجنونة ورقيق (معيباً)

<<  <   >  >>