للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه ولا ناظر فله الأكل مجانا وتركه أولى لا ضربه أو رميه بشيء، ولا يحمل ولا يأكل من مجنيّ إلا لضرورة. ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته. وتسن ثلاثة أيام.

فصل

لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بتذكيته أو نحوه.

ــ

عليه) أي البستان (ولا ناظر) أي حافظ له (فله الأكل) منها (مجانا) بلا عوض عما يأكله ولو لغير حاجة، واستحب جماعة أن ينادي قبل الأكل ثلاثا: يا صاحب البستان فإن أجابه وإلا أكل، (وتركه) أي الأكل (أولى) وأروع، ولا يجوز صعود شجرة و (لا ضربه أو رميه بشيء) نصا، (ولا يحمل) من الثمر كغيره (ولا يأكل من) ثمر (مجني) مجموع (إلا لضرورة) كسائر أنواع الطعام، وألحق جماعة بذلك باقلاء وحمصا أخضرين ونحوهما مما يؤكل رطبا، قال المنقح وهو قوي، (ويلزم مسلما) لاذميا (ضيافة مسلم) لاذمي (مسافر) لا مقيم (في قرية لا) في (مصر يوما وليلة قدر كفايته) مع أدم وإنزاله ببيته مع عدم مسجد وغيره، فإن أبى فللضيف طلبه بها عند الحاكم، فإن تعذر جاز له الأخذ من ماله بقدر ما وجب له. (وتسن) الضيافة (ثلاثة أيام) بلياليهن وما زاد فصدفة، وليس لضيفان قسم طعام قدم إليهم. فائدة: من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمبتدع مذموم.

[فصل في حكم التذكية]

(لا يباح حيوان يعيش في البر) فقط أو في البر والبحر ككلب الماء (غير جراد ونحوه) كجندب (إلا بتذكيته أو نحوه) لأن غير المذكاة ميتة، فذبح نحو كلب وسبع لا يسمى ذكاة، وأما السمك ونحوه مما لا يعيش إلا في الماء فيباح بغير تذكية سواء صاده إنسان أو نبذه البحر أو جزر عنه أو حبس في الماء بحظيرة حتى يموت أو ذكاه أو عقره في الماء أو خارجه أو طغا عليه أو كان الصائد مجوسياً

<<  <   >  >>