للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبهيمة أنعام وظباء ونعامة وأرنب وسائر وحش وزاغ وغراب زرع وحيوان بحر كله غير ضفدع وتمساح وحية. ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم ونحوه ما يسد رمقه، أو اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب بذلة مجانا مع عدم حاجته إليه، أو مر بثمر ونحوه لا حائط

ــ

(و) كـ (بهيمة أنعام) من إبل وبقر وغنم (و) كـ (ظباء ونعامة وأرنب وسائر أي باقي (وحش) كزرافة ووبر ويربوع وضب وسائر طير كدجاج وطاووس وببغاء (وزاغ وغراب زرع، و) يحل أيضاً (حيوان بحر كله غير ضفدع و) غير (تمساح) نصا (و) غير (حية) لأنها من المستخبثات، وتحرم الجلالة التي أكثر علفها نجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر فقط، ويباح أو يعلف النجاسة ما لا يذبح أو يحلب قريبا وما سقى أو سمد بنجس من زرع وثمر محرم نصا حتى يسقي بعده بطاهر يستهلك عين النجاسة. ويكره أكل تراب ولحم وطين وغدة وأذن قلب وبصل ونحوه ما لم ينضج بطبخ ومداومة أكل لحم لا لحم نيئ ومنتن نصا. (ومن اضطر) بأن خالف التلف إن لم يأكل (أكل وجوبا من محرم غير سم ونحوه ما يسد رمقه) أي بقية روحه أو قوته فقط، ما لم يكن في سفر محرم فإن كان فيه ولم يتب فلا وله التزود إن خاف، ويجب تقديم السؤال على أكله، وإن وجد ميتة وطعاما يجهل مالكه أو ميتة وصيدا حيا أو بيض صيد سليما وهو محرم قدم الميتة، وعلى صيد حي طعاما يجهل مالكه بشرط ضمانه، وتقدم ميتة مختلف فيها على مجمع عليها، ويتحرى في مذكاة اشتبهت بميتة، ومن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر أو الخائف أن يضطر أحق به وليس له إيثاره وإلا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط بقيمته ولو في ذمة معسر، فإن أبى أخذ بالأسهل ثم قهرا ويعطيه عوضه يوم أخذه، فإن منعه فله قتاله عليه (أو) أي ومن (اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه) أي المال كثياب لدفع برد ومقدحة ونحوها (وجب) على رب المال (بذله) لمن اضطر لنفعه (مجانا) أي بلا عوض (مع عدم حاجة) ربه (إليه) ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن ومرتد فله قتله وأكله لا أكل معصوم وميت أو عضو من أعضاء نفسه (أو) أي ومن (مر بثمر) بستان في شجر أو متساقط عنه (ونحوه) كزرع قائم ولبن ماشية (لا حائط

<<  <   >  >>