تجب في خمسة أشياء: بهيمة الأنعام، ونقد، وعرض تجارة، وخارج من أرض، وثمار، بشرط إسلام، وحرية لا كمالها، وملك نصاب، واستقراره، ومضي حول لا في معشر وتتاج سائمه وربح تجارة، وسلامة من دين ينقص النصاب، وإذا قبض دينه ونحوه أو أبرأ منه زكاه لما مضى،
ــ
[كتاب الزكاة]
أحد أركان الإسلام، وهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، (تجب) الزكاة (في خمسة أشياء): في سائمة (بهيمة الأنعام) وبقر الوحش وغنمه والمتولد بين ذلك، (و) في (نقد) أي ذهب وفضة وهو الثاني، (و) في (عرض تجارة) وهو الثالث، (و) الرابع في (خارج من أرض) من حبوب (وثمار)، والخامس في العسل ويأتي، وإنما تجب بشروط خمسة: أشار للأول بقوله (بشرط إسلام) فلا تجب على كافر ولو مرتدًا، والثاني ما أشار إليه بقوله (وحرية) و (لا) يشترط (كمالها) فتجب على مبعض بقدر ملكه، (و) بشرط (ملك نصاب) وهو الثالث تقريبًا في أثمان وعروض وتحديدًا في غيرها، والرابع ما أشار إليه بقوله (واستقراره) أي تمام الملك في الجملة؛ لأن الزكاة في مقابلة تمام النعمة والملك الناقص ليس بنعمة تامة، فعلى هذا لا تجب الزكاة على سيد مكاتب في دين كتابة ولا في حصة مضارب قبل القسمة ولا في موقوف على غير معين أو مسجد ونحوه، (و) الشرط الخامس لوجوب زكاة في أثمان وماشية وعرض تجارة (مضى حول) ويعفى فيه عن نصف يوم، و (لا) يشترط مضي الحول (في معشر) كالحبوب ونحوه (و) لا في (نتاج سائمة وربح تجارة) لأنهما يتبعان الأصل في حولهما إن كان نصابًا وإلا فمن حين كمل، (و) بشرط (سلامة من دين ينقص النصاب) وهذا شرط سادس لوجوب الزكاة، (و) تسقط زكاة دين سقط بلا عوض ولا إسقاط وإلا فلا (فإذا قبض دينه ونحوه) كما إذا أحال به أو عليه أو عوض عنه، (أو أبرأ منه زكاه لما مضى) من السنين ويجزي