للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن نقص في بعض الحول- ببيع ونحوه لا فرارًا- انقطع، وإن أبدله بجنسه أو أحد النقدين بالآخر فلا، وهي واجبة في العين لا منها، فإذا مات من وجبت عليه لم تسقط كحج ونذر وكفارة فيخرجها وارثه أو وليه إن كان صغيرًا، وإن كان معها دين آدمي وضاق ماله تحاصوا، إلا إذا كان به رهن فيقدم، وتقدم أضحية معينة عليه كمنذر بمعين، وكذا لو أفلس حي

ــ

إخراجها قبل ولا يجب، ولو قبض منه دون نصاب أو كان بيده وباقيه دين أو غصب أو ضال زكى ما بيده، (وإن نقص) النصاب (في بعض الحول ببيع ونحوه) كما لو أبدل ما تجب في عينه بغير جنسه (لا فرارًا) من الزكاة (انقطع) حول النصاب؛ لأن وجوده في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة ولم يوجد، (وإن أبدله) أي النصاب (بـ) نصاب من (جنسه) فلا، (أو) أبدل (أحد النقدين بـ) النقد (الآخر) كذهب بفضة وعكسه (فلا) ينقطع الحول لأن كلاً من النقدين يضم إلى الآخر في تكملة النصاب، وكذا أموال الصيارف، (وهي) أي الزكاة (واجبة في العين) أي عين المال الذي تجزئ فيه زكاته منه إذا مضى الحول أو بدا صلاح نحو حب ونحو ذلك، و (لا) يجب إخراج الزكاة (منها) أي العين لأن تعلق الزكاة بما تجب فيه كتعلق أرش جناية لا كدين برهن ونحوه فله إخراجها من غير العين، والنماء بعد وجوبها له، فإن أتلف النصاب لزمه ما وجب فيه لا قيمته وله التصرف فيه ببيع وغيره، (فإذا مات من وجبت عليه) الزكاة (لم تسقط) عنه وأخذت من تركته نصًا ولو لم يوص بها (كـ) ما لا يسقط دين (حج ونذر وكفارة) بموت لأن يون الله كلها سواء (فيخرجها) أي الزكاة ودين الحج والنذر والكفارة (وارثه) إن كان مكلفًا (أو) يخرجها (وليه) أي (إن كان) الوارث (صغيرًا) أو مجنونًا، (وإن كان معها) أي الزكاة (دين آدمي وضاق ماله) عن الزكاة والدين (تحاصوا) الزكاة ودين الآدمي نصًا للتزاحم كديون الآدميين، قلت: مقتضى تعلقها بعين المال تقديمها على دين بلا رهن، قاله في شرح المنتهى (إلا إذا كان به) أي الدين (رهن فيقدم) دين المرتهن من الرهن، فإن فضل بعده شيء صرف في الزكاة، (وتقدم أضحية معينة عليه) أي على دين برهن (كـ) تقديم (نذر بمعين) على الزكاة والأضحية المعين والدين، (وكذا لو أفلس حي) وله أضحية معينة عليه نذر معين ودين برهن فيقدم النذر المعين ثم الأضحية

<<  <   >  >>