وكل هدى أو إطعام فلمساكين الحرم، إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فتخرج حيث وجد سببها. وتجزئ في الحرم أيضًا، وإلا دم إحصار فحيث أحصر، ويجزئ الصوم بكل مكان. والدم شاة أو سُبع من بدنة أو بقرة.
شيئًا من ذلك ناسيًا لأنه لا إتلاف فيه لكن متى زال عذره من نحو نسيان أزاله في الحال، (وكل هدي أو إطعام) يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في حرم ونحو ذلك (فـ) ـيلزمه ذبحه بالحرم وتفرقه لحمه أو إطلاقه (لمساكين الحرم) وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة ولو تبين غناه بعد ذلك فكزكاة، وإن سلمه لهم حيًا فنحروه أجزأ وإلا استرده ونحره فإن أبى أو عجز ضمنه لمساكين الحرم (إلا فدية أذى و) إلا فدية (لبس) مخيط (ونحوهما) كفدية طيب وتغطية رأس وسائر ما وجب بفعل محظور خارج الحرم (فتخرج حيث وجد سببها وتجزئ في الحرم أيضًا، وإلا دم إحصار فـ) ـيخرجه (حيث أحصر، ويجزيـ) ـه (الصوم) والحلق (بكل مكان) لعدم الدليل عليه ولا فائدة لتخصيصه بالحرم. (والدم) المطلق (شاة) جذع ضأن أو أنثى معز (أو سبع من بدنة أو) سبع من (بقرة) فإن ذبحها فأفضل، وتجب كلها، ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة كعكسه ولو في جزاء صيد ونذر، ويجزيه عن واحد منهما سبع شياه وعن سبع شياه بدنة أو بقرة.
(فصل) في جزاء الصيد، وهو ما يستحق بدله من مثله أو مقاربه وشبهه، ويجتمع الضمان والجزاء إذا كان ملكًا للغير، وهو ضربان: أحدهما له مثل من النعم خلقة فيجب فيه مثله لصًا، وهو نوعان: أحدهما قضت فيه الصحابة ففيه ما قضت، (و) منه (في النعامة بدنة) لأنها تشبهها، (و) في (حمار) الـ (وحش)، بقرة (و) في (بقرته) أي الوحش بقرة (و) في (وعل) بقرة (و) في (إيل) بوزن قنب وهو ذكر الأوعال بقرة (و) في (تيتل بقرة، و) في (ضبع كبش)