للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو صيام في غير مثلى، وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج- والأفضل كون آخرها يوم عرفة- وسبعة إذا رجع لأهله، والمحصر إن لم يجده صام عشرة أيام ثم حل، وتتعدد الفدية بتعدد محظور من أنواع لا نوع واحد قبل فداء إلا في جزاء صيد، والنسيان لا يسقطها إلا في لبس ورأس.

ــ

(أو صيام) عنه كما تقدم إذا كان (في) جزاء صيد (غير مثلى)، (و) الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع أحدها دم المتعة والقران فيجب هدي، فـ (إن عدم متمتع أو قارن الهدي) أو ثمنه (صام) عشرة أيام (ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة) وله تقديمها في إحرام العمرة وتصح أيام التشريق، ووقت وجوبها طلوع فجر يوم النحر كهدي (و) صيام (سبعة) أيام (إذا رجع لأهله)، وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة، (و) الثاني (المحصر) يلزمه هدي فـ (إن لم يجده) أي يجد الهدي (صام عشرة أيام) بالنية (ثم حل)، والثالث فدية الوطء- وتقدم- يجب به في حج قبل التحلل الأول بدنة، فإن لم يجدها صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، والضرب الثالث دم وجب لفوات الحج أو لترك واجب أو لمباشرة دون الفرج، فما أوجب بدنة كما لو باشر دون فرج وتقدم، أو كرر النظر أو لميس بشهوة فأنزل أو استمنى فأمنى فحكمها كبدنة وطء، وما أوجب شاة كما لو أمذى بذلك أو باشر ولم ينزل أو أمنى بنظرة فكفدية أذى، (وتتعدد الفدية بتعدد) فعل (محظور) إن كان (من أنواع) بأن حلق وقلم وتطيب فعليه لكل واحد منهما فداء وظاهره أنه إذا لبس وغطى رأسه ولبس الخف تعددت أيضًا، وقال الزركشي وغيره: فدية واحدة لأن الجميع جنس واحد، و (لا) تتعدد الفدية إن كان من (نوع واحد) بأن حلق أو قلم أو لبس ونحوه، وأعاده (قبل فداء) فكفارة واحدة للكل (إلا في جزاء صيد) ففيه بعدده ولو في دفعة واحدة، (والنسيان لا يسقطها) أي الفدية فيكفر من حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدًا ناسيًا؛ لأنه إتلاف فاستوى عمده وسهوه كإتلاف مال آدمي (إلا في لبس مخيط) (و) إلا في تغطية (رأس) ذكر أو وجه أنثى فلا يكفر إن فعل

<<  <   >  >>