ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، وله توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، فيطلق وكيل واحدة متى شاء لا وقت بدعة ما لم يعين له وقتا أو عدداً أو يطأ أو يفسخ
فصل والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه ويدعها حتى تنقضى عدتها. وتحرم الثلاث قبل رجعة مطلقا. وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر فبدعة محرم ويقع،
ــ
(ومن صح طلاقه) من بالغ ومميز يعقله (صح توكيله فيه و) صح (توكله) فيه لأن الطلاق إزالة ملك فصح التوكيل والتوكل فيه كالمعتق، (وله توكيل امرأتـ) ـه أو غيرها (في طلاق نفسها و) في طلاق (غيرها فيطلق وكيل) في طلاق زوجة (واحدة) لا أكثر (متى شاء) و (لا وقت بدعة) من نحو حيض فإن فعل وقع كالموكل قاله في الإقناع، وقيل لا صححه الناظم (ما لم يعين له) موكله (وقتا). قلت: إن كان غير وقت بدعة وإلا فلا فرق بينه وبين موكله في التحريم، (أو) يعين له (عددا) فلا يتعداهما (أو يطأ) الموكل الزوجة التي وكل في طلاقها (أو يفسخ) الوكالة فتنفسخ
(تنبيه): لو وكل في ثلاث فطلق واحدة أو وكل في واحدة فطلق ثلاثا طلقت واحدة نصا
فصل
(والسنة) لمن أراد طلاق زوجته (أن يطلقها) طلقة (واحدة في طهر لم) يصبها أى (يطأ) ها (فيه) أى الطهر (ويدعها) فلا يتبعها طلاقا آخر (حتى تنقضى عدتها) من الأول إلا في طهر متعقب لرجعته من طلاق في حيض فبدعة، زاد في الترغيب ويلزمه وطؤها، (وتحرم الثلاث) طلقات بكلمة أو كلمات في طهر لم يصبها فيه أو في أطهار (قبل رجعة) نصا وذلك معنى قوله (مطلقا، وإن طلق) زوجة (مدخولا بها في حيض) أو نفاس (أو) في (طهر) جامع فيه ولم يستبن حملها أو عقلها على أكلها ونحوه مما يعلم وقوعه حالهما (فـ) ـهو (بدعة محرم ويقع)