للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجزئ عنها تشهد وصلاة على النبي عليه السلام

فصل

وأركانه: الزوجان الخاليان عن الموانع، وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط أو مع هذا النكاح أو تزوجتها. ومن جهلهما لم يلزمه تعلم، وكفاه معناها الخاص بكل لسان،

ــ

عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات {اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [آل عمران: ١٢٠]، {اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا} [النساء: ١]، {اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} [الأحزاب: ٧٠] الآية. وبعد فان الله تعالى أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال تعالى مخبرا وآمرا {وانكحوا الأيامى منكم} [النور: ٣٢] الآية (ويجزئ عنها) أي هذه الخطبة (تشهد وصلاة على النبي عليه) الصلاة و (السلام) وسن أن يقال للمتزوج بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما في خير وعافية. فاذا زفت إليه قال "اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه"

[فصل في أركان النكاح]

(وأركانه) أي أجزاؤه التي لا يتم إلا بها ثلاثة: أحدها (الزوجان الخاليان عن الموانع) كالعدة، (و) الثاني (إيجاب) أي اللفظ الصادر من الولى أو من يقوم مقامه (أنكحت أو تزوجت) وكذا أعتقتها وجعلت عتقها صداقها ونحوه لمن يملكها أو بعضها، (و) الثالث (قبول بلفظ قبلت) فقط (أو رضيت فقط أو) قبلت ورضيت (مع) قوله (هذا النكاح) أو هذا التزويج (أو تزوجتها). ويصح الايجاب والقبول من هازل وتلجئة. (ومن جهلهما) بالعربية (لم يلزمه تعلم) هما بها (وكفاه معناهما الخاص بكل لسان)، لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بتلاوته، وعلم منه لا يصحان بغير العربية ممن يحسنها واختار الموفق والشيخ وجمع الصحة، ولا يصحان بكتابة وإشارة مفهومة

<<  <   >  >>