للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبعده له أخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق ثان، ولا يطأ حتى تفرغ عدته، وله تركها معه بلا تجديد عقد وأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني يرجع عليها به. وإن طلق غائب أو مات اعتدت منذ الفرقة وإن لم تجد. وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بنكاح باطل اتفاقًا كمطلقة، إلا أمة فتستبرأ بحيضة

[فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد]

ــ

الزوج القادم لتبين بطلان نكاح الثاني بقدومه، ولا مانع من الرد لبقاء نكاح الأول ولا صداق على الثاني، (و) إن كان قدم (بعده) أي بعد وطء الثاني فـ (له) أي القادم (أخذها) أي الزوجة (بالعقد الأول ولو لم يطلق ثان) نصا (ولا يطأ) ها الزوج الأول (حتى تفرغ عدته) أي عدة الثاني، (وله) أي الأول (تركها معها) أي مع الثاني (بلا تجديد عقد) للثاني قدمه في الإقناع والمنتهى وغيرهما واختار الموفق التجديد انتهى. وفي الرعاية إن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا طلقا الأول لذلك قبل تجدد عقد الثاني (و) للأول (أخذ قدر الصداق الذي أعطاها) هو (من) الزوج (الثاني) إذا تركها له و (يرجع) الثاني (عليها به) أي بما أخذه منه الأول لئلا يلزمه مهران يوطء واحد، وإن لم يقدم حتى مات الثاني ورثته، ومن ظهر موته باستفاضة أو بينة ثم قد فكمفقود، وكذا إن فرق بين زوجين لموجب ثم بان انتفاؤه (وإن طلق غائب) عن زوجته (أو مات) عنها وهو غائب (اعتدت منذ الفرقة) أي وقت الطلاق أو الموت (وإن لم تجد) لأنه ليس شرطا لانقضاء العدة، (وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو) موطوءة (بنكاح باطل اتفاقا) بين الأئمة (كـ) ـعدة (مطلقة، إلا أمة) غير مزوجة (فتستبرأ) إذا وطئت بشبهة أو زنا أو نكاح باطل اتفاقا (مجيضة). ولا يحرم على زوج زمن عدة غير وطء في فرج، وإن مات رجل عن امرأة نكاحها فاسد كالنكاح المختلف فيه فعليها عدة الوفاة. والله أعلم

فصل

(وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو) وطئت (بنكاح فاسد) وفرق بينهما

<<  <   >  >>