للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضه بالحساب، الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه فتصبر للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة، وإن علمت سببه فلا تزال حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها. وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة. السادسة امرأة المفقود فتتربص -ولو أمة- ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، فإن تزوجت ثم قد قبل وطء ثان ردت إليه

ــ

(فتعتد حرة بثلاثة أشهر و) تعتد (أمة) هي كذلك (بشهرين) لأن البدل كالمبدل (و) تعتد (مبعضة) هي كذلك (بالحساب)، ويجبر الكسر فتعتد من ثلثها حر بشهرين وعشرة أيام ومن نصفها حر بشهرين ونصف، فلو كان ربعها حرا فبشهرين وثمانية أيام. (الخامسة) من المعتدات (من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه) الذي رفعه (فـ) ـتعتد حرة سنة (تصبر) منها (للحمل غالب مدته) وتقدم (ثم تعتد كآيسة) وتنقص الأمة عنها شهرا فإن عاد الحيض قبل انقضاء العدة لزم الانتقال إليه وبعد مضيها لم تنتقل، فإن كانت عادتها أن يتباعد ما بين حيضتيها لم تنقض عدتها إلا بثلاث حيض. (وإن علمت) من ارتفع حيضها (سببه) الذي رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما (فلا تزال) في عدة (حتى يعود) الحيض (فتعتد به) وإن طال الزمن (أو) حتى (تصير آيسة) أي تبلغ خمسين سنة (فتعتد) بعدها (عدتها) ثلاثة أشهر، (وعدة بالغة لم تحض) ثلاثة أشهر (و) عدة (مستحاضة مبتدأة أو) مستحاضة (ناسية) لوقت حيضها ثلاثة أشهر (كآيسة)، فإن علمت أن لها حيضة في كل أربعين مثلا فعدتها ثلاثة أمثال ذلك. (السادسة) من المعتدات (امرأة المفقود) الذي انقطع خبره فلم تعلم حياته وموته (فتربض) امرأته (ولو) كانت (أمة) تمام تسعين سنة منذ ولد إن كان ظاهر غيبته السلامة وأربع سنين منذ فقد إن كان ظاهرها الهلاك كـ (ما تقدم في ميراثه، ثم تعتد) في الحالين (للوفاة) الحرة أربعة أشهر وعشرا والأمة نصفها. ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة ولا إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها، وينفذ حكم بالفرقة ظاهرا بحيث لا يمنع طلاق المفقود وتنقطع النفقة بتفريقه أو بتزويجها. ومن تزوجت قبل ما ذكر لم يصح ولو بان أنه كان طلق أو ميتا حين التزويج (فإن تزوجت) بشرطه (ثم قدم) زوجها (قبل وطء) زوج (ثان ردت إليه) أي

<<  <   >  >>