للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويركبه في السفر عقبة، وإن اتفقا على المخارجة جاز، وإن طلب نكاحًا زوجه أو باعه، ووطئ الأمة أو زوّجها أو باها

فصل

وعليه علف بهائمه وسقيها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول. وحرم تحميلها مشقًا ولعنها وحلبها ما يضر بولدها، وضرب وجهها، ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرض صحيح

ــ

لأن في تركه إضرارًا بهم، (و) يجب أن (يركبه في السفر عقبة) لحاجة، ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين أو يكلف أمة رعيا (وإن اتفقا على المخارجة) وهي جعل السيد على رقيقة كل يوم أو شهر شيئا معلوما له (جاز) أن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته ولا يجوز جبره عليها، (وإن طلب) الرقيق (نكاحها زوجه) سيده وجوبا (أو باعه ووطئ الأمة أو زوَّجها أو باعها) إزالة لضرر الشهوة عنها، ويصدق في أنه لم يطأها، ومن غاب عن أمته غيبة منقطعة فطلبت التزويج زوجها من يلي ماله وكذا أمة صبي ومجنون، وله السفر بعبده المزوج، وتسن مداواته إن مرض، أن يطعمه من طعامه، وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه

[فصل في نفقة البهائم]

(و) يجب (عليه علف بهائمه وسقيها) وما يصلحها لحديث ابن عمر «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» متفق عليه (فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعـ) ـها (أو إجارة) ها (أو ذبح مأكول) منها فإن أبى فعل حاكم الأصلح أو اقترض عليه، ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل وركوب وحمر لحرث ونحوه وجيفتها إن كانت له ونقلها عليه، (وحرم تحميلها مشقا، و) حرم (لعنها، و) حرم (حلبها ما يضر بولدها وضربـ) ـها في (وجهها ووسمـ) ـها (فيه) وذبحها إن كانت لا تؤكل، (ويجوز) سمها (في غيره) أي الوجه (لغرض صحيح) كالمداواة،

<<  <   >  >>