فصل. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره، وغصوب وعوارى ومقبوض سوم وعهدة مبيع، لا الأمانات بل التعدى فيها، ولا جزية. وشرط رضا ضامن فقط
ــ
المعمرين إلا بإذن بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه، وإن جنى الرهن جناية توجب مالا يستغرق قيمته تعلق الأرش برقبته، فيخير سيده بين فدائه بالأقل منه ومن قيمة الرهن والرهن بحاله أو بيعه في الجناية وتسليمه لو ليها فيملكه ويبطل فيهما وإلا بيع منه بقدرها وباقيه رهن، وان جنى عليه فالخصم سيده، فان أخذ الأرش فهو رهن، وإن اقتص لزمه قيمة أقل الجانى والمجنى عليه تجعل مكانه
(فصل. ويصح ضمان) أى التزام انسان (جائز التصرف) أى غير صغير ومجنون وسفيه (ما) مفعول ضمان (وجب) على غيره كقرض ونحوه مع بقائه عليه (أو) ما (يجب على غيره) كجعل على عمل لقوله تعالى {ولمن جاء ربه حمل بعير وأنا به زعيم}[يوسف: ٧٢] والزعيم الكفيل ذكره ابن عباس، ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقيل وحميل وزعيم تحملت دينك أو ضمنته أو هو عندى وبإشارة مفهومة من أخرس، (و) يصح ضمان أعيان مضمونة كـ (ـغصوب وعوارى ومقبوض) بوجه (سوم) ان ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فأمانة يصح ضمان التعدى فيها كما يصح ضمان ما صح أخذ رهن به (و) كضمان (عهدة مبيع) وثمن ان أخرج مستحقاً أو ظهر به عيب لدعاء الحاجة إليه. وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو ثمنه ونحوهما، ولا يصح ضمان دين كتابة ولا بعض دين لم يقدر و (لا) ضمان (الأمانات) كوديعة وعين مؤجرة ومال شركة ونحوها لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه (بل) يصح ضمان (التعدى فيها) أى الأمانات لأنها حينئذ مضمون كالغصب، (ولا) يصح ضمان (جزية) من مسلم ولا كافر لفوات الصغار عمن هى عليه بدفع الضامن سواء كان بعد جوبها أو قبله (وشرط) لصحة ضمان (رضا ضامن فقط) أى لارضا مضمون له أو عنه لأن الضامن متبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأعيان، ولا تشترط أيضاً معرفة الضامن لهما ولا العلم بالحق ولا وجوبه إن آل اليهما فيصح ضمنت لك ما على فلان