وإن طلق قبلهما لم يكن عليه المتعة وهي بقدر يسره وعسره، ويستقر مهر مثل بدخول
فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد، وبعد أحدهما يستقر المسمى. ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها لا أرش بكارة معه. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض
ــ
(وإن طلق) مقوضة (قبلهما) أى قبل دخول وفرض مهر (لم يكن) لها (عليه المتعة) نصا، وتجب المتعة في كل موضع ينتصف فيه كل المهر، (وهي) أى المتعة ما يجب لحرة أو سيد أمة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسم لها مهر صحيح سواء كانت مفوضة بضع أو مهر أو مسمى لها مهر فاسد، وسواء كان الزوجان حرين أو رقيقين أو مختلفين أو ذميين أو مسلما وذمية، وتعتبر المتعة في حال الزوج لفسخه لعيبها ونحوه وتقدم أنها تسقط (بقدر يسره وعسره) فاعلاها خادم وأدناها كسوة تجزيها في صلاتها، ولا تسقط إن وهبت مهر المثل قبل الفرقة (ويستقر) للمفوضة (مهر مثلـ) ـها (بدخول) الزوج بها وكذا الخلوة ونحوها وكذا المسمى يتقرر بذلك
فصل
(ولا مهر) ولا متعة (بفرقة) طلاق أو موت أو غيرهما (قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد) لأن وجوده كعدمه، لكن لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فان أباهما الزوج فسخه حاكم، (و) الفرقة في النكاح الفاسد أو الصحيح (بعد أحدهما) أى الدخول او الخلوة أو ما يقرر الصداق مما تقدم (يستقر المسمى) لها في العقد قياسا على الصحيح. (ويجب مهر مثل لمن وطئت) في نكاح باطل بالاجماع أو وطئت (بشبهة أو) وطئت بـ (زنا كرها) إن كان الوطء في قبل (ولا) يجب (أرش بكارة معه) أى المهر لدخوله في مهر مثلها
تنبيه: لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بها فوطئها لزمه من مهر المثل نصف المسمى، (وللمرأة منع نفسها) قبل الدخول (حتى تقبض