وفي الركاز الخمس وهو ما وجد من دفن الجاهلية، وإذا استخرج من ملك أو موات من معدن نصاب ذهب أو فضة أو ما تبلغ قيمته أحدهما من صفر ونحاس ورضاص وجديد وكحل ومغرة وكبريت وزفت وياقوت ونحوها ففيه ربع العشر في الحال.
فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً، وفضة مائتا درهم، ويضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب
ــ
ولو بقيت أحوالاً ما لم تكن للتجارة، ولا شيء في المن والزنجبيل والشيرخشك ونحوه مما ينزل من السماء، وتضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل نصًا (وفي الركاز) وهو الكنر ولو قليلاً أو عرضًا (الخمس) يصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح نصًا وباقيه لواجده ولو أجيرًا إلا لطالبه أو مكاتبًا أو مستأمنًا بدارنا مدفونًا بموات أو شارع أو أرض منتقلة إليه أو لا يعلم مالكها أو علم ولم يدعه، (وهو) أي الركاز (ما وجد من دفن) بكسر الدال (الجاهلية) أو من تقدم من كفار في الجملة عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، ولا يمنع وجوبه الدين، (وإذا استخرج من) أرض (ملك) له (أو) استخرج من أرض (موات) لا من جنس الأرض (من معدن) بكسر الدال (نصاب ذهب أو) نصاب (فضة أو) استخرج (ما تبلغ قيمته أحدهما) أي أحد نصابي الذهب والفضة (من) غيره بعد سبكة وتصفيته كعقيق و (صفر ونحاس ورصاص وحديد وكحل ومغرة وكبريت وزفت وياقوت ونحوها) كزئبق وملح وقار ونحوه (ففيه) الزكاة (ربع العشر في الحال) من عين نقد وقيمة غيره، وكذا إذا استخرج من ملك غيره إن كان جاريًا، ولا يستحب بمؤنه السبك والتصفية ولا بمؤنة استخراج، وشرط كون مخرج من أهل الوجوب.
(فصل): في زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة وحكم التحلي. (وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً) والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم وبالدينار الذي زنته درهم وثمن على التحديد، (و) أقل نصاب (فضة مائتا درهم) إسلامي إجماعًا، وترد الدراهم الخراسانية واليمنية والطبرية وغيرها إلى الدرهم الإسلامي وهو ستة دوانق، والدانق ثمان حبات شعير وخمسان، (ويضم كل منهما) أي الذهب والفضة (إلى الآخر) بالأجزاء (في تكميل النصاب) ويخرج عنه ويضم جيد كل