مهرا حالا، لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها، وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم
فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل، وتجب إجابة من عينه داع
ــ
مهرًا حالا) كله أو الحال منه مسمى لها كانت أو مفوضة، ولها طلبه ولو لم تصلح للاستمتاع، فان وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع، و (لا) تمنع نفسها حتى تقبضه (إذا) كان مؤجلا ولو (حل قبل تسليم) نفسها لانها رضيت بتأخره (أو) أى ولا تمنع نفسها إذا (تبرعت بتسليم نفسها) قبل الطلب بالحال لرضاها بالتسليم واستقر المهر، ولها زمن المنع إن صلحت للاستمتاع النفقة وكذا السفر بلا إذنه وتسقط نفقتها اذن، ولو قبضت الحال وسلمت نفسها ثم بان معيبا فلها منع نفسها. (وان أعسر) الزوج (بـ) ـمهر (حال) ولو بعد دخول (فلها الفسخ) ان كانت حرة مكلفة لتعذر العوض ما لم تكن عالمة بعسرته، والخيرة للحرة وسيد أمة. ولا يصح الفسخ الا (بـ) ـحكم (حاكم) للاختلاف فيه، أشبه الفسخ للعنة والاعسار بالنفقة
فصل
الوليمة اسم لطعام عرس خاصة، وشندخية لطعام إملاك على زوجة، وعذير واعذار لختان، وخرسة وخرس لطعام ولادة، وعقيقة الذبح لمولود، ووكيرة لدعوة بناء، ونقيعة تصنع للقادم من سفر، وتحفة طعام القادم يصنعه هو، وحذاق لطعام عند حذاق صبى أى يوم ختمه القرآن، ووضمة وهى طعام المأتم وأصله اجتماع الرجال والنساء، ومشداخ المأكول في ختمة القارئ، والعتيرة تذبح أول يوم في رجب، والقرى اسم لطعام الضيفان، والمأدبة اسم لكل دعوة لسبب أو غيره ولم يخصوها باسم لانها طعام سرور، وكلها جائزة وليس منها شيء واجبا. (ووليمة العرس) فقط (سنة) مؤكذة بعقد، وقال الشيخ تستحب بالدخول (ولو بشاة فأقل) أو بشيء قليل كمدين من شعير، ويسن ألا تنقص عن شاة والأولى الزيادة عليها، وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إذا نواها عن الكل. (وتجب إجابة من عينه) بالدعوة ولو عبدًا بإذن سيده (داع