ولا يستقر إلا بجعله في بيدر ونحوه، فلا تجب فيما يأخذه بحصاده أو يكتسبه لقاط ولا فيما يجتني من مباح كبطم وزعبل وبزر قطونا ولو نبت بأرضه.
والواجب عشر ما سقى بلا مؤنه، ونصفه فيما سقى بها من دولاب ونحوه، وثلاثة أرباعه فيما سقى بهما، وإن تفاوتا اعتبر الأكثر، ومع الجهل العشر.
فصل: وفي العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلاً عراقية.
ــ
الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه أو تفريطه بعد لم تسقط، (ولا يستقر) وجوب نحو حب وثمر (إلا بجعله في بيدر ونحوه) كمسطاح وجرين موضع تشميسها، ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسًا (فلا تجب) الزكاة (فيما يأخذه) حصاد (بـ) أجرة (حصاده أو) أي ولا تجب فيما (يكتسبه لقاط) ولا فيما يملك من زرع وثمر بعد بدو صلاحه بشراء أو غيره (ولا فيما يجتني) ولا يملك إلا بأخذه (من مباح كبطم وزعبل وبزر قطونا) ونحوه (ولو نبت بأرضه) لأنه لا ملك إلا بأخذه، ولا يشترط نقل الزرع فيزكي نصًا ما حصل من حب له سقط بملكه أو مباحه، (والواجب) من نصاب الحب والثمر (عشر ما سقى) منه (بلا مؤنة) كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه ولو بإجراء ماء حفيرة شراء ولا تؤثر مؤنة حفر نهر وتحويل ماء، (و) الواجب (نصفه) أي العشر (فيما سقى) مما تقدم (بها) أي بالمؤنة (من دولاب) تديره البقرة (ونحوه) كالنواضح، والناضح البعير يسقى عليه وكناعورة يديرها الماء، (و) الواجب (ثلاثة أرباعه) أي العشر (فيما سقى بهما) أي بمؤنة وغير مؤنة نصفين، (وإن تفاوتا) أي السقي بمؤنة والسقي بلا مؤنة بأن سقى أحدهما أكثر من الآخر (اعتبر الأكثر) من السقيين نفعًا ونموًا نصًا ولا عبرة بالعدد والمدة، (ومع الجهل) بالأكثر نفعًا ونموًا (العشر) احتياطًا، ويجتمع عشر وخراج في خراجية.
(فصل. و) يجب (في العسل) من النحل (سواء أخذه من) أرض (مملوكة) له أو لغيره عشرية أو خراجية (أو) أخذه من (موات) كرءوس جبال (إذا بلغ) العسل نصابًا (مائة وستين رطلاً عراقية)، ولا تتكرر زكاة معشرات