للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحدود]

ولا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، وعلى إمام أو نائبه إقامته، ولا تباح في مسجد، ويضرب رجل قاما بسوط لا خلق ولا جديد، بلا مد ولا ربط، ولا يجرد بل

ــ

[كتاب الحدود]

جمع حد وهي لغة المنع. وحدود الله محارمه، وشرعا عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثله، (ولا تجب) إقامة الحدود (إلا على مكلف ملتزم) أحكامه من مسلم وذمي (عالم بالتحريم)، فإن زنى المجنون في إفاقته أو أقر في إفاقته أنه زنى في إقامته فعليه الحد، فإن أقر في إفاقته ولم يضفه إلى حال أو شهدت عليه البينة بالزنا ولم تضفه إلى إفاقته فلا حد، ولو استخدمت ذكر نائم أو زنى بها وهي نائمة فلا شيء على النائم منهما، وإن جهل تحريم الزنا ومثله يجهله أو تحريم عين المرأة كأن زفت إليه غير امرأته فوطئها ظنا أنها امرأته ونحوه فلا حد لحديث" ادرأوا لحدود بالشبهات ما استطعتم" (وعلى إمام أو نائبه إقامته) مطلقا ولا يجوز لغيره أنه يقيمه، لكن لو أقامه غيره لم يضمنه نصا فيما حده الإتلاف إلا السيد الحر المكلف العالم به وبشروطه ولو فاسقا أو امرأة فله إقامته بالجلد فقط على رقيقه كما له أن يعزره في حق الله وحق نفسه. وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله وبعد أن يبلغ الإمام، وتجب إقامة الحد ولو كان من بقيمه شريكا في المعصية، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يجمع بين معصيتين (ولا تباح) إقامة الحد (في مسجد) لنهيه عليه السلام أن تقام الحدود فيه ولأنه لا يؤمن حدوث ما يلوثه فإن أقيم فيه لم يعد، ولا يباح أن يقيمه الإمام أو نائبه بعلمه. (ويضرب رجل) الحد (قائما) ليعطي كل عضو حقه من الضرب (بسوط لا خلق) نصا لأنه لا يؤلم (ولا جديد) فيخرج حجمه بين القضيب والعصا، وفي المختار للحنفية بسوط لا ثمرة له، قال في المبدع فيتعين أن لا يكون من الجلد، ويضرب المحدود (بلا مد ولا ربط، ولا مجرد) من ثيابه (بل

<<  <   >  >>