للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا، ويقبل باذن سيده، ومن كافر الى مسلم وكافر عدل فى دينه، ولا يصح إلا فى معلوم يملك موص فعله كقضاء دين ونظر فى أمر غير مكلف وتفرقة ثلثه، فان فرقه ثم ظهر دذن يستغرقه أو صرف أجنبى موصى به فى جهته لم يضمنا. ولو قال وضع ثلثى حيث شئت

ــ

فصل

الدخول في الوصية للقوى عليها قربة وتركه فى هذه الأزمنة أولى. (ويصح الإيصاء) أى الاذن بالتصرف بعد الموت فيما تدخله النيابة (إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو) كان الموصى اليه (مستورا) يعنى عدلا ظاهرا أو عاجزا ويضم اليه أمين أو كان امرأة أو أم ولد (أو عبدا. ويقبل) عبد وأم ولد غيره (باذن سيده) لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذنه، (و) يصح الايصاء (من كافر إلى مسلم و) من كافر إلى (كافر عدل فى دينه)، وتعبر الصفات حين موت ووصية، وتصح مؤقتة ومعلفة، ويصح قبول وصى وعزله نفسه متى شاء ولا يوصى إلا أن يجعل إليه، ولا نظر لحاكم مع وصى خاص إذا كان كفؤا، (ولا يصح) الايصاء (إلا فى) شئ (معلوم) ليتصرف فيه الوصى كما أمر (يملك موص فعله) أى ما وصى فيه لأن الفرع لا يملك إلا ما لا يملك الأصل (كـ) ـأن يوصى مدين بـ (ـقضاء دين) عليه (و) كـ (ـنزر فى أمر غير مكلف) من أولاده وتزويج مولياته مجبرا كان الولى كأب أو غير مجبر كأخ لكن الوصى يحتاج إلى إذنها ذكره فى ولى النكاح فى الإقناع ويقوم مقام الموصى فى الاجبار كرد الودائع واستردادها (وتفرقه ثلثه) ونحوه (فان فرقه) أى فرق موصى اليه الثلث (ثم ظهر) على موص بعد تفرقة ثلثه (دين يستغرقه أو صرف أجنبى موصى به فى جهته) الموصى به فيها (لم يضمنا) أى الموصى والأجنبى شيئا لأن الوصى معذور بعدم علمه بالدين فى الأولى والتصرف قد صادف مستحقه فى الثانية كما لو دفع وديعة لربها من غير إذن المودع، وكذا إن جهل موصى له فتصدق هو أو حاكم ثم علم (ولو قال) لوصيه (ضع ثلث) ما لـ (ـى حيث شئت) أو أعمله أو تصدق به على من

<<  <   >  >>