ومن طلق زوجته فى مرض موته طلاقا يتهم فيه بحرمانها ورثته ما لم تتزوج، وورثها إن كان رجعيا ولم تنقض عدتها
فصل
وإذا أقر كل ورث مكلفين ولو بنتا واحدة بوارث للميت وكان
ــ
وأسلمت في العدة. والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها، فان اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا. ويرث مجوسى بجميع قراياته، فلو خلف أمه وهى أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا
[فصل في ميراث المطلقة]
(ومن طلق زوجته) مطلقا (فى مرض موته طلاقا يتهم فيه بحرمانها) الميراث بأنها فى مرض موته المخوف ابتداء أو سألته طلاقا رجعيا فأبانها أو علقه فى مرضه على ما لابد لها منه شرعا كالصلا أو عقلا كالأكل أو على مرضه أو فعل له ففعله فيه أو أقر أنه طلقها سابقا فى صحته ونحو ذلك (ورثته) حتى ولو انقضت عدتها، (ما لم تزوج) أو ترتد فيسقط ميراثها لأنها فعلت باختيارها ما ينافى نكاح الأول، حتى ولو أسلمت أو بانت من الثانى فى حياة الأول (وورثها) الزوج أيضا (إن كان) الطلاق (رجعيا ولم تنقض) به (عدتها) فإن انقضت سقط إرثه دونها، وإن اتهمت بحرمانه وفعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ثبت له فقط ما دامت فى العدة
[فصل في حكم الاقرار بمشارك في الميراث]
(وإذا أقر كل ورثة) حتى زوج لميت (مكلفين) لأن غير المكلف لا يعول على اقراره (ولو) كان الوارث (بنتا واحدة) لأرثها بفرض ورد أو ليسوا أهلا للشهادة (بوارث) مشارك أو مسقط كأخ أقر باين (للميت وكان)