للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

وينفع غير ظالم تأول بيمينه فإن استحلفه ظالم ما لزيد عندك وديعة فنوى غيرها ونحوه أو حلف ما فلان هنا وعنى

ــ

[فصل في التأويل في الحلف]

ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، ولا ينفع ظالما تأول بيمينه لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» واليمين أذن منصرفة إلى ظاهر الذي عنى المستحلف للحديث (وينفع غير ظالم تأول بيمينه) ولو بلا حاجة مظلوما كان أو لا ظالما ولا مظلوما، ويقبل في الحكم مع قرب الاحتمال أو توسطه لا مع بعده، فلو حلف آكل مع غيره تمرا أو نحوه لتميزن نوى ما أكلت أو لتخبرن بعدده فأفرد كل نواة أو عد من واحد إلى عدد يتحقق دخول ما أكل فيه أو ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه فلا يجد فيه طعم الملح فعلق فيه بيضا وأكله أو لا يأكل بيضا ولا تفاحا وليأكلن مما في هذا الوعاء فوجده بيضا وتفاحا فعمل من البيض ناطفا ومن التفاح شرابا وأكله أو من على سلم لا نزلت إليك ولا صعدت إلى هذه وإلا أقمت مكاني ساعة فنزلت العليا وصعدت السفلى وطلع أو نزل أو لا أقمت عليه ولا نزلت منه ولا صعدت فيه فانتقل إلى سلم آخر لم يحنث في الجميع إلا مع حيلة أو سبب أو قصد، وكذا لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه وهو جار، وإن كان راكدا حنث ولو حمل منه كرها، ولا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين ولا تسقط، قال أحمد: من احتال بحيلة فهو حانث، قال ابن حامد وغيره: جملة مذهبه أنه يجوز التحيل في اليمين وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع كنسيان وإكراه واستثناء (فإن استحلفه ظالم ما لزيد عندك وديعة) وهي عنده (فـ) حلف و (نوى) بما الذي أو نوى (غيرها) أي ماله عندي وديعة غير المطلوبة (ونحوه) كما لو استثناها بقلبه أو نوى غير مكانها فلا حنث لصدقه، فإن لم يتأول أثم وهو دون إثم إقراره بها ويكفِّر، ولو لم يحلف لم يضمن عند أبي الخطاب. (أو حلف) من ليس ظالما بحلفه (ما فلان) ها (هنا وعنى

<<  <   >  >>