فصل وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو هما سدس، ومع عدمهم ثلث، ومع أبوين وزوج أو زوجة ثلث الباقي
ــ
وولد أب (تمام فرضها) النصف كما لو لم يكن جد لانها لا تزاد عليه مع عصبة، (والبقية) عن حصة الجد ونصف الاخت (لولد الاب) مطلقا ولا يتفق هذا فى مسئلة فيها فرض غير السدس لجد وشقيقة وأخ لأب أصلها عدد رءوسهم لأن المقاسمة أحظ للجد فله سهمان ثم يفرض للأخت النصف فتضرب نخرجه اثنين فى الخمسة وتصح من عشرة للجد أربعة وللأخت خمسة وللأخ للأب الباقى وهو واحد، فلو كان مكان الاخ للاب أختان لصحت من عشرين
مسئلة: جد وأخت شقيقة وأخ لاب للجد الثلث اثنان وللشقيقة النصف ثلاثة ويفضل سدس على ثلاثة ينقسم وبيان، فاضرب الثلاثة فى أصل المسئلة فتصح من ثمانية عشر للجد ستة وللشقيقة تسعة وللأخ للأب اثنان وللأخت واحد، وكذا لو كان الاخ أختان لأب أيضا وإن كان معهم أم كان لها سدس ثلاثة من ثمانية عشر والجد ثلث الباقى خمسة وللأخت الشقيقة نصف تسعة والباقى واحد للأخ والاخت على ثلاثة وتصح من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد وإن كان معهم أخ آخر صحت من تسعين وتسمى تسعيلية زيد
فصل
(وللأم) أحوال فـ (مع ولد أو ولد ابن) وإن نزل إن ورث (أو) مع (اثنين فأكثر) ولو محجوبين بالشخص (من إخوة أو أخوات أو) منـ (ـهما سدس) لمفهوم قوله تعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}[النساء: ١٠] وذكر الزمخشرى لفظ الاخوة يتناول الأخوين لأن المقصود الجمعية المطلقة من كمية (و) للأم (مع عدمهم) أى الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات (ثلث) قال فى المغنى بلا خلاف، (و) لها (مع أبوين وزوج أو زوجة ثلث الباقى) بعد فرضها نصا وهو فى الحقيقة إما سدس مع زوج وأبوين وإما ربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاها، ويسميان بالغراوين والعمرتين لقضاء عمر فيهما بذلك وتابعه عثمان