للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا في الأكدرية وهى زوج وأم وأخت وجد للزوج نصف وللأم وللجد سدس وللأخت نصف ثم يقسم نصيب الاخت والجد وهو أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة، ولا عول فى مسائل الجد، ولا فرض لاخت معه ابتداء إلا فيها، وولد الاب كولد الابوين إذا انفردوا، وإذا اجتمعوا عاد ولد الابوين الجد به ثم أخذ قسمه، وتأخذ أنثى

ــ

عالت لخمسة عشر للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللبنتين ثمانية وللجد اثنان وسقط الاخوة (إلا) الأخت (فى) المسئلة المسماة بـ (الأكدرية) سميت بذلك لتكديرها فى أصول زيد فى الجد والإخوة (وهى زوج وأم وأخت) شقيقة أو لأب (وجد) أصلها ستة (للزوج نصف وللأم) ثلث (و) يفضل (للجد سدس و) يفرض (للأخت نصف) فتعول لتسعة ولم تحجب الأم عن الثلث لعدم الولد وتعدد الإخوة (ثم يقسم نصيب الأخت) وهو ثلاثة (و) نصيب (الجد وهو) واحد ومجموعها (أربعة من تسعة بينهما) أى الجد والأخت (على ثلاثة) رأس الجد ورأس الأخت لا ينقسم ويبان فاضرب الثلاثة فى المسئلة وعولها وهى تسعة (فتصح من سبعة وعشرين للزوج) منها (تسعة للأم) منها (ستة وللجد) منها (ثمانية وللأخت أربعة) ويعايى بها فيقال أربعة ورثوا مال ميت أحدهم أخذ ثلثه والثانى ثلث الباقى والثالث ثلث باقى الباقى والرابع الباقى. (ولا عول فى مسائل الجد) والإخوة إلا فيها (ولا قرض لأخت معه) أى الجد (ابتداء إلا فيها) أى الأكدرية. واحترز بقوله ابتداء عن الفرض لها فى العادة فيفرض لها فيها بعد أخذ الجد نصيبه، ولا ينقلب أحد من الورثة بعد الفرض إلى التعصيب إلا فيها، وإن لم يكن فيها زوج فللأم ثلث وما بقى فبين جد وأخت على ثلاثة وتصح من تسعة وتسمى هذه الخرقاء (وولد الأب) فقط (كولد الأبوين إذا انفردوا) أى انفرد كل من ولد الأب أو ولد الأبوين لاستواء درجة كل منهم إذا انفرد بالنسبة إلى أبى الميت، (و) أما (إذا اجتمعوا عا) بالمد المثقل (ولد الأبوين الجد به) بعد عد الشقيق ولد الأب على الجد (أخذ قسمه) أى قسم ولد الأب فيأخذ سهما والباقى للشقيق لأنه أقوى منه تعصيبا، (وتأخذ انثى) شقيقة مع جد

<<  <   >  >>