للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخلى, ومن لم يقتل ولا أخذ ما لا بل أخاف السبيل نفي وشرد ولو قنا فلا يترك يأوى إلى بلد حتى تظهر توبته, ومن تاب منهم قبل القدرة عليه وسقط عنه حق الله تعإلى من صلب وقطع ونفي وتحتم قتل وأخذ بحق آدمى من نفس وطرف ومال. ومن وجب عليه حق لله غير ذلك فتاب قبل ثبوته سقط

فصل ومن أصيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل أبيح ولا ضمان عليه.

ــ

لحديث" اقطعوه واحسموه" (وخلى) سبيله, (ومن لم يقتل) أحدا (ولا أخذ مالا) يبلغ نصابا (بل أخاف السبيل) فقط (نفي وشرد ولو) كان (قنا فلا يترك يأوى إلى بلد حتى تظهر توبته) عن قطع الطريق, وتنفي الجماعة متفرقة, ولو قتل بعضهم ثبت القتل في حق جميعهم, وأن قتل بعض وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم, (ومن تاب منهم قبل القدرة عليه) لا بعدها (سقط عنه حق الله تعالى من صلب وقطع) يد ورجل (ونفي, وتحتم قتل) حتى حد زنا وسرقة وشرب وكذا خارجى وباغ ومرتد, (وأخذ بحق آمي من نفس وطرف ومال) إلا أن يعفوا لهم عنها. (ومن وجب عليه حد لله) تعالى (غير ذلك) الذي تقدم من سرقة أو زنا أو شرب (فتاب) منه (قبل ثبوته) عند حاكم (سقط) عند بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل وإلا فلا

فصل

(ومن أصيل على نفسه أو) أصيل على (حرمته) كزوجته وأمه وأخته ونحوهن لزنا أوقتل (أو) أصيل على (ماله) ولو قتل أو لم يكاف المريد فله دفعه بأسهل ما يظن اندفاعه به فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه, فإن اندفع بالقول لم يكن له ضربه وإن لم يندفع بالقول فله ضربه بأسهل ما يظن اندفاعه, فإن ظن أنه يندفع بضرب عصا لم يكن له قتله ولا أتباعه, وإن ضربه فعطله لم يكن له أن يقنى عليه, (و) إن (لم يندفع صائل إلا بقتل) أو خاف ابتداء أن يبدره بقتل إن لم يعالجه بالدفع (أبيح) له قتله (ولا ضمان عليه) لأنه قتله لدفع شره سواء كان الصائل مكافئا

<<  <   >  >>