فصل: والاعتكاف سنة كل وقت، وأقله ساعة، ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة، ويشترط النية والطهارة مما يوجب غسلاً لا الصوم، وإن نذره أو نذر الصلاة في المسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، وفي أحدهما فله فعله فيه وفي الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد النبي عليه السلام، فالأقصى، ولا أن يخرج من اعتكف منذورًا متتابعًا إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا
ــ
فائدة: عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان ومن سائر العشور، ورمضان أفضل الشهور.
(فصل): في الاعتكاف، وهو لغة لزوم الشيء وشرعًا لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، (والاعتكاف سنة كل وقت، وأقله) أي الاعتكاف، (ساعة) أي ما يسمى معتكفًا، (ولا يصح) الاعتكاف (ممن تلزمه) صلاة (الجماعة إلا بمسجد تقام) صلاة الجماعة (فيه) ولو من معتكفين (إن أتى عليه) أي من تلزمه الجماعة فعل (صلاة) زمن اعتكافه، والأصح بكل مسجد كمن أنثى، (ويشترط) لصحة الاعتكاف (النية) لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» فإن كان فرضًا لزمه فيه نية الفرضية، وإن نوى إبطاله بطل، (و) يشترط لصحته أيضًا (الطهارة مما) أي حدث (يوجب غسلاً) فلا يصح من جنب ولو توضأ، و (لا) يشترط لصحة (الصوم) إلا أن يقول في نذره بصوم، (وإن نذره) أي الاعتكاف (أو نذر الصلاة في المسجد غير) المساجد (الثلاثة فله) أي الناذر (فعله) أي الاعتكاف فيه و (في) مسجد (غيره) أي غير الذي عينه ما لم يعين جامعًا لجمعة تلزمه فيلزمه جامع لها ولم لم يتخلل اعتكافه جمعة، (و) إن نذر الاعتكاف أو الصلاة (في أحدها) أي المساجد الثلاثة (فله) أي الناذر (فعله) أي الاعتكاف (فيه) أي المسجد الذي عينه (وفي الأفضل) منه، (وأفضلها) أي المساجد الثلاثة مسجد مكة وهو (المسجد الحرام) فلو عينه تعين وحده، (فمسجد النبي عليه) الصلاة و (السلام) فلو عينه جاز فيه وفي الحرام، (فـ) مسجد (الأقصى) فلو عينه جاز فيه وفي مسجد المدينة وفي الحرم، ويحرم (ولا) يجوز (أن يخرج) عمدًا (من اعتكف) اعتكافًا (منذورًا) نذرًا (متتابعًا إلا لما لابد) له (منه) كإتيانه بأكل وشرب لعدم وقئ بغتة وكبول ونحوه، وله المشي على عادته، (ولا يعود) معتكف (مريضًا