للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا إن قال أنا أقر ولا أنكر أو أخذ أو اتزن ونحوه.

فصل وإذا وصل بإقراره ما يغيره - نحو له وعلي ألف لا يلزمني أو من ثمن خمر ونحوه - ولم يفده ولزمه ما أقر به، وله أو كان له على ألف قضيته أو برئت منه فقوله ما لم يثبت ببينة أو يعزه لسبب فلا يقبل حينئذ دعوى دفع إلا ببينة، وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل،

ــ

أو إلا أن أقوم أو في علمي أو علم الله، (لا إن قال) مدعى عليه في جوابه (أنا أقر ولا أنكر) فليس بإقرار بل وعد بالإقرار، ولا يلزم من عدم الإنكار الإقرار لأن بينهما قسما وهو السكوت. وكذا لو قال يجوز أن تكون محقاً أو عسى ولعل أو أظن (أو خذ أو اتزن ونحوه) كافتح كمك لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى به، وبلى في جواب أليس لك على كذا إقرار، لا نعم إلا من عامي

فصل

(وإذا وصل بإقراره ما يغيره نحو) قول مكلف مختار عن شخص (له) على من ثمن خمر لم يلزمه، (و) لو قال: له (على ألف) من مضاربة أو وديعة أو (لا يلزمني أو) له على ألف (من ثمن خمر) أو ثمن مبيع لم أقبضه (ونحوه) كقوله تلف قبل قبضه أو مضاربة تلفت وشرط على ضمانها (لم يفده) إقراره (ولزمه ما أقر به) لأن ما ذكر - بعد قوله على ألف - رفع لجميع ما أقر به وثبوته في هذه الأمثلة لا يتصور، (و) إن قال (له) على ألف قضيته أو برئت منه (أو) قال (كان له على ألف قضيته) إياه (أو برئت منه (أو قضيته منه خمسمائة أو قال لي عليك مائة فقال قضيتك منها عشرة (فـ) ـهو منكر والقول (قوله) بيمينه (ما لم يثبت) عليه (ببينة) فيعمل بها (أو يعزه لسبب) دعوى دفع) أو براءة (إلا ببينة) لاعترافه بما يوجب الحق عليه، (وإن) أقر له بألف و (أنكر سبب الحق) الموجب للألف (ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل).

ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار فله على عشرة إلا خمسة يلزمه خمسة بشرط

<<  <   >  >>