وإن قال له على الف مؤجلة فقوله، وإن سكت زمنا يمكنه كلام فيه ثم قال مؤجلة أو زيوف لم يقبل، ومن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم قال ما قبضت ولا أقبضت ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه أحلف، ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له، وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته
ــ
أن لا يسكت ما يمكنه كلام فيه أو أن يكون من الجنس والنوع، وله هذه الدار ولي نصفها أو إلا نصفها أو لا هذا البيت أو هذه الدار له، وهذا البيت لي قبل ولو كان أكثرها لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه، ويصح الاستثناء من الاستثناء فله سبعة إلا ثلاثة إلا درهما بلزمه خمسة، وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة أو هبة سكنى أو هبة عارية عمل بالبدلـ ويعتبر شرط هبة. (وإن قال له علي ألف درهم مؤجلة) إلى كذا (فقوله) في تأجيله لأنه مقر بصفة التأجيل فلم يلزمه إلا كذلك كما لو قال له علي ألف درهم سود، (وإن) قال له علي ألف و (سكت زمنا يمكنه الألف حالة جيادا وافية لحصول الإقرار بها مطلقاً فينصرف إلى ما ذكر، وما أتى به بعد سكوته دعوى لا دليا عليها ما لم يكن في بلد أو زانهم ناقصة مغشوشة فيلزمه من دراهم البلد وكذلك في البيع والصداق وغير ذلك، (ومن أقر أنه وهب) زيدا كذا (وأقبضـ) ـه إياه (أو) أقر أنه (رهنـ) ـه شيئاً (وأقبضـ) ـه إياه (أو أقر بقبض ثمن أو غيره) كأجرة ومبيع وصداق ونحوها (ثم) أنكر المقر و (قال ما قبضت) الثمن أو نحوه (ولا أقبضت) الهبة ولا الرهن (ولم يجحد إقراره) الصادر منه بالقبض أو الإقباض (ولا بينة) تشهد بذلك (وسأل إحلاف خصمه) على ذلك (أحلف) خصمه فإن نكل حلف المقر وحكم له، لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله. وكذا لو ادعى أن العقد وقع تلجئة ونحوه.
(ومن باع أو وهب أو أعتق عبداً ثم أقر) البائع أو الواهب أو المعتق (بذلك) المبيع أو الموهوب أو المعتوق أنه كان (لغيره لم يقبل) إقراره على مشتر أو متهب أو عتيق لأنه إقرار على غيره وتصرفه نافذ ولم ينفسخ بيع ولا غيره (و) يلزمه أن (يغرمه) أي بدل ما أقر به (للمقر له) لأنه فوته عليه بتصرفه فيه، (وإن قال) مقر بذلك: (لم يكن) ما بعته ونحوه (ملكي) حين البيع ونحوه (ثم ملكته