للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا تصح على مجرَّم كزنا وزمر ودار تجعل كنيسة ولا في امرأة ذات زوج إلا بإذنه

فصل. وهي ضربان: إجارة عين، وشرط معرفتها، وقدرة على تسليمها كمبيع، وعقد في غير مرضع على نفعها دون أجزائها فلا تصح في حيوان ليأخذ لبنه ولا شجر ثمره ونقع البئر يدخل تبعًا، واشتمالها على النفع فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع، وكونه لمؤجر أو مأذونا له فيه

ــ

يجعلها مسجدًا أو شجر لنشر ثياب أو قعوده بظله، (فلا تصح) إجارة (على محرم كزنا وزمر) وغناء ونسخ كتب بدعة وشعر محرم ونحوه لأن المنفعة المحرمة لا تقابل العرض في بيع فكذا في الإجارة. (و) لا إجارة (دار) لـ (ـتجعل كنيسة) أو بيعة أو صومعة راهب أو بيت نار ونحوه لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها، سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة، (ولا) تصح إجارة (في امرأة ذات زوج) عقد النكاح عليها (إلا بإذنه) لتفويت حق الزوج، ولا يقبل قولها إنها متزوجة أو مؤجرة قبل نكاح بلا بينة

(فصل. وهي) أي الإجارة (ضربان): أحدهما أن تقع (إجارة) على منفعة (عين)، وهي قسمان وتأتي. الثاني أن تقع على منفعة بذمة. (وشرط) في عين موصوفة بذمة استقصاء صفات سلم وفي معينة خمسة شروط: أحدهما (معرفتها) برؤية أو صفة كمبيع لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها. (و) الثالث (عقد) إجارة العين (في غير مرضع على نفعها) المستوفى (دون أجزائـ) ـها لأن الإجارة هي بيع المنافع تدخل الأجزاء فيها بخلاف المرضع (فلا تصح) إجارة في طعام للأكل ولا في شمع ليشعله ولا (في حيوان ليأخذ لنه) أو صوفه ونحوه (ولا) في (شجر) ليأخذ (ثمره ونقع البئر) أي ماؤها المنتفع فيها وماء الأرض وماء الحمام (يدخل تبعا) كحبر ناسخ ومرهم طبيب ونحوه. (و) الرابع (اشتمالها) أي العين (على النفع) المقصود منها (فلا تصح) إجارة (في) بهيمة (زمنة لحمل و) لا في أرض (سبخة) أي لا تنبت (لزرع) لأن الإجارة عقد على منفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين. (و) الخامس (كونه) أي النفع ملكا (لمؤجر أو مأذونا له فيه) إما بطريق الولاية كحاكم يؤجر مال نحو سفيه أو من قبل شخص

<<  <   >  >>