أو عتق رقبة، فإن عجز كعجز عن فطرة صيام ثلاثة متتابعة. ولمن لزمته أيمان موجبها وأحد قبل تكفير فكفارة واحدة وكذا حلف بنذور مكررة وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله تعددت.
[فصل ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه]
ــ
درع وخمار كذلك (أو عتق رقبة) مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، ويجوز أن يكسوهم من جميع أصناف الكسوة مما يجوز للآخذ لبسه من حرير وغيره يجزي. ما لم تذهب قوته وأن يطعم بعضا ويكسو بعضا لا تكميل عتق بإطعام أو كسوة ولا تكميل إطعام بصوم كبقية الكفارات، (فإن) لم يجد بأن (عجز) عن العتق والإطعام والكسوة (كعجز عن فطرة) إذا لم يفضل عن حاجته الأصلية الصالحة لمثله وتقدم تعريفه (صيام ثلاثة متتابعة) لقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ} وفي قراءة ابن مسعود «متتابعة» كصوم المظاهر بجامع أنه صوم في كفارة لا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن العتق، ومن ماله غائب يستدين إن قدر وإلا صام، (ولمن لزمته أيمان موجبها واحد) ولو على أفعال (قبل تكفير كفارة واحدة) نصا لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود، (وكذا حلف بنذور مكررة) أن يفعل كذا وفعله فعليه كفارة واحدة، لأن الكفارات للزجر والتطهير فهي كالحدود، (وإن اختلف موجبها) أي الكفارات (كظهار ويمين الله) تعالى فلكل يمين كفارتها لأنها (تعددت) واختلف أجناسها وموجبها، ومن حلف يمينا على أجناس فكفارة واحدة حنث في الجميع أو في واحدة وتنحل البقية ويكفر قن بصوم فقط وليس لسيده منعه منه ولا من نذر، ويكفر كافر بغير صوم.
باب جامع الأيمان
فصل
(ويرجع في يمين إلى نية ليس ظالما) بها سواء كان مظلوما أو غير مظلوم (إذا احتملها) أي النية (لفظه) أي الحالف، وأما الذي يستحلفه حاكم