فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله. وتجب الكفارة فورا بحنث ويخير فيما بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض،
ــ
لا ينفق على زوجته ونحوها، (وعكسه بعكسه) كان حلف أن لا يشرب الخمر أو حلف لينفقن على زوجته ونحو ذلك فيجب حنثه ويحرم بره في الأولى ويحرم حنثه ويجب بره في الثانية، ويباح حنث وبر إذا كانت على مباح وحفظ اليمين فيه أولى، ويسن إبرار القسم كإجابة سؤال بالله ولا يلزم
فصل
(وان حرم أمته أو) حرم شيئا (حلالا) لم يحرم (غير زوجته) لأن تحريمها ظهار وتقدم حكمه، فإن قال ما أحل الله حرام علىّ ولا زوجة له أو هذا الطعام علي حرام أو طعامي كالميتة والدم ونحوه أو علقة بشرط كان أكله فهو على حرام (لم يحرم) لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، {قَدْ فَرَضَ اللَّه لَكُمْ تَحِلَّة أَيْمَانكُمْ}(وعليه كفارة يمين إن فعله) لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل تحريم الحلال يمينا، ومن قال هو يهودي أو يكفر بالله أو بريء من الإسلام أو يستحل الزنا ليفعلن كذا أو إن لم يفعله فقد محرما وعليه كفارة يمين بحثنه، ومن قال على نذر أو يمين فقط أو زاد إن فعلت كذا وفعله فعليه كفارة يمين، ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها. (وتجب الكفارة) أي إخراجها وكذا النذر (فورا بحنث) فإن شاء كفر قبل الحنث فتكون محللة لليمين، وإن شاء بعده فتكون مكفرة له فهما في الفضيلة سواء صوما كانت الكفارة أو غيره ولا يجزئ تقديمها على اليمين، (و) تجمع كفارة اليمين تخييرا ثم ترتيبا (فيخير فيها) من لزمته (بين إطعام عشرة مساكين) مسلمين أحرارا من جنس أو أكثر لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره (أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض) للرجل ثوب تجزئه صلاته فيه وللمرأة