للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله ولو محرمين لا مكرها أو جاهلا أو ناسيا أو منشئا بشرطه. ويسن حنث ويكره بر إذا كانت يمين على فعل مكروه أو ترك مندوب وعكسه بعكسه. ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب

ــ

(بفعل ما حلف على ترك) فعله (أو ترك ما حلف على فعله ولو) كان فعل ما حلف على ترك فعله وترك ما حلف على فعله (محرمين) كمن خلف على ترك الخمر فشربها أو أداء فرض فتركه فيكفر لوجود الحنث فإن لم يحنث فلا كفارة و (لا) حنث إن خالف ما حلف عليه (مكرها) فمن حلف لا يدخل دارا فحمل مكرها فأدخلها لم يحنث لحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (أو) أي ولا إن خالف ما حلف عليه (جاهلا أو ناسياً) كأن دخلها ناسيا ليمينه أو جاهلا أنها التي حلف عليها فلا كفارة للخير، وكذا إن فعله مجنونا، وقوله (أو منشئا بشرطه) أي قاصدا بيمينه قوله «إن شاء الله» أو إن أراد الله كما إن سبق لسانه أو قاله تبركا فإذا حلف فقال إن شاء الله أو إن أراد الله لم يحنث فعل أو ترك قدم الاستثناء أو أخره إذا كان متصلا لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال أو عطاس ونحوه، وشرط تلفظ غير مظلوم خائف وقصد استثناء قبل تمام مستثنى أو بعده قبل فراغه، ومن شك في الاستثناء فالأصل عدمه، وإن قال والله لا شربت اليوم إن شاء زيد ولم يشرب حتى مضى اليوم حنث، ولو حلف ليفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه تقيد بعينه وإن لم ينو لم يحنث حتى ييأس من فعله إما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحوه، ويجب الحلف لإنجاء معصوم من هلكة ولو نفسه، ويندب لمصلحة كإزالة حقد، ويكره عمل مكروه أو ترك مندوب، ويحرم على فعل محرم أو ترك واجب أو كاذبا عالما (ويسن حنث ويكره بر إذا كانت) أي وجدت (يمين على فعل مكروه أو ترك مندوب) كإن حلف ليأكلن بصلا ونحوه أو حلف لا يصلي صلاة الضحى (وعكسه بعكسه) كإن حلف لا يأكل بصلا أو حلف ليصلين الضحى فيسن حنثه ويكره بره في الأولى ويكره حنثه ويسن بره في الثانية لما يترتب على بره من الثواب بفعل المندوب وتركه المكروه امتثالا، (ويجب) حنثه ويحرم بره (إن كانت) يمينه (على فعل محرم أو ترك واجب) كأن حلف ليشربن الخمر أو حلف أنه

<<  <   >  >>