للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو القرآن. وحرم حلف بغير الله وصفاته ولا كفارة. ولوجوبها أربعة شروط: قصد عقد اليمين فلا تنعقد على لسانه كلا والله وبلى والله في عرض حديثه. وكونها على مستقبل ممكن فلا تنعقد على ماض كاذباً عالماً به وهي الغموس، ولا ظاناً صدق نفسه فيتبين بخلافه، ولا على فعل مستحيل كشرب ماء كوز ولا ماء فيه وقتل ميت وإحيائه. وكون حالف مختارا وحنثه

ــ

كوجه الله وعظمته وكبريائه أو بكلام الله (أو القرآن) أو المصحف أو سورة أو آية منه ولعمر الله يمين، وما لا يعد من أسمائه تعالى كالشيء والموجود أو لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله كالحي والكريم، فإن نوى به الله فيمين وإلا فلا، والحلف بالتوراة ونحوها من كتب الله يمين، وكره حلف بالأمانة كحنق وطلاق، (وحرم حلف؛) ذات (غير الله و) غير (صفاته) لحديث «من حلف بغير الله فقد كفر» أو شرك رواه الترمذي وحسنه سواء أضاف الحلف به إليه تعالى كقوله ومخلوق الله أولا كقوله والكعبة وأبى (ولا كفارة) فيه ولو حنث ونص إلا في بمحمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم). (ولوجوبها) أي الكفارة باليمين (أربعة شروط): أحدها (قصد عقد اليمين) لقوله تعالى {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ}، (فلا تنعقد) اليمين (على لسانه) بلا قصد (كلا والله وبلى والله في عرض حديثه) للا كفارة فيها، ولا تنعقد من نائم وصغير ومجنون ونحوهم. (و) الثاني (كونها) أي اليمين (على) أمر (مستقبل ممكن) ليتأتي بره وحنثه، (فلا تنعقد) اليمين (على) فعل (ماض كاذبا عالما) كذبه؛ (وهي) أي هذه اليمين تسمى (الغموس) لغمس الحالف في الإثم في النار، (ولا) تنعقد على ماض (ظانا صدق نفسه فيتبين بخلاف) ظنه، (ولا) تنعقد أيضاً (على) وجود (فعل مستحيل) لذاته (كشرب ماء كوز) كقوله والله لا شربت ماء الكوز (ولا ماء فيه، و) لا على وجود فعل مستحيل لغيره كـ (قتل ميت وإحيائه) كقوله والله لا قتلت فلانا الميت ولا أحييته ونحوه، وتنعقد بحلف على عدم المستحيل كقوله وافه لا شربت ماء الكوز ولا قتلت فلانا الميت نحوه، وتجب الكفارة في الحال. (و) الثالث (كون حالف مختارا) لليمين فلا تنعقد من مكره. (و) الرابع (حنثه) في يمينه

<<  <   >  >>